فقه القرآن
(١)
الحث على الحكم بالعدل والمدح عليه
٥ ص
(٢)
حكم الجاهلية وحكم الجور
٧ ص
(٣)
ما يجب أن يكون القاضي عليه
٩ ص
(٤)
قصة داود النبي عليه السلام في الحكم
١٠ ص
(٥)
كيفية الحكم بين أهل الكتاب
١٣ ص
(٦)
حكم النبي (ص) في قضايا لليهود
١٥ ص
(٧)
باب نوادر من الأحكام
١٦ ص
(٨)
باب الزيادات
١٩ ص
(٩)
الكلام حول آيات في الرزق
٢١ ص
(١٠)
المكاسب المحظورة والمكروهة
٢٤ ص
(١١)
بيع الغلول والسحت
٢٦ ص
(١٢)
اكراه أهل الجاهلية البنات على البغاء
٢٧ ص
(١٣)
أنواع المكاسب المباحة
٣٠ ص
(١٤)
الأكل من بيوت أصناف ذكروا في الآيات
٣٢ ص
(١٥)
التصرف في أموال اليتامى
٣٤ ص
(١٦)
من يجبر الإنسان على نفقته
٣٦ ص
(١٧)
باب السبق والرماية
٣٧ ص
(١٨)
باب الزيادات
٣٩ ص
(١٩)
الحث على التجارة والكسب
٤٠ ص
(٢٠)
في آداب التجارة
٤٢ ص
(٢١)
في أحكام الربا
٤٥ ص
(٢٢)
البيع بالنقد والنسيئة والشرط في العقود
٤٩ ص
(٢٣)
معنى البيع وأنواعه
٥٠ ص
(٢٤)
الشروط المعتبرة في البيع
٥١ ص
(٢٥)
أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها
٥٢ ص
(٢٦)
وفاء الكيل وذم المطففين
٥٥ ص
(٢٧)
في الرهن وأحكامه
٥٨ ص
(٢٨)
أداء الأمانة
٥٩ ص
(٢٩)
باب الوديعة
٦١ ص
(٣٠)
باب العارية
٦٢ ص
(٣١)
باب الإجارة
٦٣ ص
(٣٢)
باب الشركة والمضاربة
٦٥ ص
(٣٣)
باب الشفعة
٦٨ ص
(٣٤)
باب المزارعة والمساقاة
٦٩ ص
(٣٥)
باب الافلاس والحجر
٧٠ ص
(٣٦)
باب الغصب
٧٣ ص
(٣٧)
الحث على النكاح
٧٥ ص
(٣٨)
ما أحل الله من النكاح وما حرم منه
٧٦ ص
(٣٩)
بعض أحكام النساء التي يراد تزويجهن
٧٨ ص
(٤٠)
المحرمات من النسب والسبب
٨٢ ص
(٤١)
حرمة نكاح الأمهات
٨٣ ص
(٤٢)
حرمة نكاح حلائل الأبناء
٨٥ ص
(٤٣)
حرمة الجمع بين الأختين
٨٦ ص
(٤٤)
مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه
٨٩ ص
(٤٥)
تحريم جمع بعض النساء في النكاح
٩١ ص
(٤٦)
ضروب النكاح
٩٤ ص
(٤٧)
ذكر النكاح الدائم
٩٥ ص
(٤٨)
تعدد الزوجات
٩٧ ص
(٤٩)
باب الصداق وأحكامه
١٠١ ص
(٥٠)
باب المتعة وأحكامها
١٠٤ ص
(٥١)
العقد على الإماء وأحكامه
١١٠ ص
(٥٢)
العقد على الإماء وأحكامه
١١٠ ص
(٥٣)
لا يجوز نكاح الأمة الكتابية
١١١ ص
(٥٤)
نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها
١١٦ ص
(٥٥)
في مدة الرضاع
١١٩ ص
(٥٦)
الأم أولى بالولد مدة الرضاع
١٢٥ ص
(٥٧)
في ذكر ملك الايمان
١٢٦ ص
(٥٨)
ما يحرم النظر إليه من النساء وما يحل
١٢٧ ص
(٥٩)
النهي عن اظهار النساء زينتهن
١٢٨ ص
(٦٠)
غض الابصار عن النظر إلى الأجانب
١٢٩ ص
(٦١)
اختيار الأزواج ومن يتولى العقد عليهن
١٣١ ص
(٦٢)
النهي عن خطبة النساء المعتدات
١٣٥ ص
(٦٣)
من بيده عقدة النكاح
١٣٨ ص
(٦٤)
ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوة
١٣٩ ص
(٦٥)
القسم بين الزوجات
١٤٢ ص
(٦٦)
باب الزيادات
١٤٤ ص
(٦٧)
أقسام الطلاق وشرائطه
١٤٧ ص
(٦٨)
في طلاق التي لم يدخل بها
١٤٧ ص
(٦٩)
في طلاق التي دخل بها ولم تبلغ المحيض
١٥١ ص
(٧٠)
في طلاق الآيسة من المحيض
١٥٥ ص
(٧١)
في طلاق المستقيمة الحيض
١٥٦ ص
(٧٢)
طلاق الحامل المستبين حملها
١٥٩ ص
(٧٣)
طلاق المستحاضة ومن غاب عنها الزوج
١٦٠ ص
(٧٤)
بيان شرائط الطلاق
١٦١ ص
(٧٥)
الإشهاد عند الطلاق
١٦٥ ص
(٧٦)
السكنى والنفقة للرجعية
١٦٧ ص
(٧٧)
عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة
١٦٩ ص
(٧٨)
كيفية الطلاق الثلاث
١٧٤ ص
(٧٩)
لو أراد الرجوع بعد الطلاق الثالث
١٧٧ ص
(٨٠)
عضل النساء
١٨٢ ص
(٨١)
أداء حقوق النساء
١٨٤ ص
(٨٢)
ما يجب على المرأة في عدتها
١٨٦ ص
(٨٣)
ما يكون كالسبب للطلاق
١٨٩ ص
(٨٤)
الرجال قوامون على النساء
١٩٢ ص
(٨٥)
ما يؤثر في أنواع الطلاق
١٩٣ ص
(٨٦)
باب ما يلحق بالطلاق
١٩٦ ص
(٨٧)
في الظهار
١٩٦ ص
(٨٨)
في الإيلاء
٢٠٠ ص
(٨٩)
في اللعان
٢٠٣ ص
(٩٠)
في الإرتداد
٢٠٤ ص
(٩١)
باب الزيادات
٢٠٤ ص
(٩٢)
قصة زيد بن حارثة
٢٠٩ ص
(٩٣)
من إذا ملك العتق في الحال
٢١١ ص
(٩٤)
من يصح ملكه ومن لا يصح
٢١٢ ص
(٩٥)
بيع أمهات الأولاد
٢١٣ ص
(٩٦)
باب الولاء
٢١٤ ص
(٩٧)
ان المملوك لا يملك شيئا
٢١٥ ص
(٩٨)
باب المكاتبة
٢١٥ ص
(٩٩)
شرط العقل في الكتابة
٢١٧ ص
(١٠٠)
باب التدبير
٢١٩ ص
(١٠١)
باب الزيادات
٢٢٠ ص
(١٠٢)
معنى اليمين وبعض شروطه
٢٢٢ ص
(١٠٣)
أقسام اليمين وأحكامه
٢٢٤ ص
(١٠٤)
حفظ اليمين
٢٢٨ ص
(١٠٥)
ابتذال اليمين
٢٢٩ ص
(١٠٦)
أقسام النذور والعهود وأحكامها
٢٣٣ ص
(١٠٧)
كيفية النذر
٢٣٥ ص
(١٠٨)
أقسام العهد
٢٣٧ ص
(١٠٩)
باب الكفارات
٢٣٩ ص
(١١٠)
هل الكفارة عقوبة
٢٤١ ص
(١١١)
باب الزيادات
٢٤١ ص
(١١٢)
أحكام الصيد
٢٤٤ ص
(١١٣)
ما هي الجوارح
٢٤٦ ص
(١١٤)
ما يحرم من الصيد
٢٤٩ ص
(١١٥)
صيد أهل الكتاب
٢٥٠ ص
(١١٦)
باب الذبح
٢٥٢ ص
(١١٧)
ما يحل أو يكره لحمه
٢٥٤ ص
(١١٨)
لحوم الخيل والبغال والحمير
٢٥٥ ص
(١١٩)
ما حلل من الميتة وما حرم من المذكى
٢٥٦ ص
(١٢٠)
باب الزيادات
٢٥٩ ص
(١٢١)
معنى الحلال وإباحة المآكل
٢٦١ ص
(١٢٢)
ما إباحة الله من المطاعم
٢٦٢ ص
(١٢٣)
طعام أهل الكتاب
٢٦٤ ص
(١٢٤)
حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير
٢٦٦ ص
(١٢٥)
الأطعمة المحظورة
٢٦٩ ص
(١٢٦)
المنخنقة والنطيحة وغيرهما
٢٧٠ ص
(١٢٧)
الأشربة المباحة والمحظورة
٢٧٦ ص
(١٢٨)
حرمة الخمر والميسر
٢٧٧ ص
(١٢٩)
بيان تحريم الخمر
٢٨١ ص
(١٣٠)
قصة قدامة بن مظعون
٢٨٣ ص
(١٣١)
إباحة الماء وأنه شفاء
٢٨٥ ص
(١٣٢)
باب الزيادات
٢٨٦ ص
(١٣٣)
الحث على الوقوف والصدقات
٢٨٩ ص
(١٣٤)
كيفية الوقف وأحكامه
٢٩٠ ص
(١٣٥)
ما يوقف من الأموال
٢٩٢ ص
(١٣٦)
أحكام العمرى
٢٩٣ ص
(١٣٧)
الهبة وأحكامها
٢٩٤ ص
(١٣٨)
أصناف الهبات
٢٩٥ ص
(١٣٩)
باب الزيادات
٢٩٦ ص
(١٤٠)
الحث على الوصية
٢٩٩ ص
(١٤١)
مقدار الذي يستحق الوصية عنده
٣٠١ ص
(١٤٢)
أحكام تبديل الوصية
٣٠٢ ص
(١٤٣)
الوصية للوارث وغيره من القرابات
٣٠٥ ص
(١٤٤)
بعض ما يتعلق بالأوصياء
٣٠٧ ص
(١٤٥)
ما على وصي اليتيم
٣٠٩ ص
(١٤٦)
بلوغ اليتيم
٣١٠ ص
(١٤٧)
الوصية المبهمة
٣١٢ ص
(١٤٨)
الوصية التي يقال لها راحة الموت
٣١٥ ص
(١٤٩)
من تجوز شهادته في الوصية
٣١٧ ص
(١٥٠)
باب الإقرار
٣٢١ ص
(١٥١)
باب الزيادات
٣٢٢ ص
(١٥٢)
كيفية ترتيب نزول المواريث
٣٢٤ ص
(١٥٣)
ما يستحق به المواريث وذكر سهامها
٣٢٧ ص
(١٥٤)
ذكر ذوي السهام
٣٢٨ ص
(١٥٥)
في قرابة الولد
٣٢٩ ص
(١٥٦)
في ميراث الولد
٣٣٠ ص
(١٥٧)
في ميراث الوالدين
٣٣٢ ص
(١٥٨)
في ميراث الزوجين
٣٣٥ ص
(١٥٩)
في ميراث كلالة الأم
٣٣٦ ص
(١٦٠)
في ميراث كلالة الأب
٣٣٨ ص
(١٦١)
في مسائل شتى
٣٤٠ ص
(١٦٢)
من يرث بالقرابة دون الفرض
٣٤٢ ص
(١٦٣)
من يرث بالفرض والقرابة
٣٤٦ ص
(١٦٤)
بطلان القول بالعصبة والعول
٣٥١ ص
(١٦٥)
معنى العول
٣٥٣ ص
(١٦٦)
بيان أن فرض البنتين الثلثان
٣٥٥ ص
(١٦٧)
القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا الدية
٣٥٩ ص
(١٦٨)
المسلم يرث الكافر
٣٦٠ ص
(١٦٩)
ولد الولد ولد وإن نزل
٣٦١ ص
(١٧٠)
باب الزيادات
٣٦٣ ص
(١٧١)
معنى الحد وكيفية إجرائه
٣٦٦ ص
(١٧٢)
حد الزانية البكر والثيب
٣٦٧ ص
(١٧٣)
ثبوت حكم الزنا
٣٧٠ ص
(١٧٤)
الرجم والقتل في الزنا
٣٧١ ص
(١٧٥)
شروط اجراء الحد
٣٧٣ ص
(١٧٦)
غير المسلم يفجر بالمسلم
٣٧٦ ص
(١٧٧)
الحد في اللواط والسحق
٣٧٦ ص
(١٧٨)
الحد في شرب الخمر
٣٧٨ ص
(١٧٩)
الحد في السرقة
٣٧٩ ص
(١٨٠)
كيفية القطع
٣٨٠ ص
(١٨١)
النصاب الذي يتعلق القطع به
٣٨٢ ص
(١٨٢)
حد المحارب
٣٨٧ ص
(١٨٣)
الحد في الفرية
٣٨٨ ص
(١٨٤)
باب الزيادات
٣٩١ ص
(١٨٥)
القتل العمد وأحكامه
٣٩٤ ص
(١٨٦)
صفة قتل العمد
٣٩٥ ص
(١٨٧)
في العفو عن القتل
٣٩٧ ص
(١٨٨)
موجبات قتل النفس المحرمة
٤٠٢ ص
(١٨٩)
المرأة إذا قتلت رجلا
٤٠٣ ص
(١٩٠)
القتل الخطأ المحض
٤٠٦ ص
(١٩١)
حكم من قتل مؤمنا خطأ
٤٠٧ ص
(١٩٢)
في دية أهل الذمة
٤١٠ ص
(١٩٣)
صيام شهرين بدل الكفارة
٤١١ ص
(١٩٤)
قصة بني النضير وبني قريضة
٤١٣ ص
(١٩٥)
القتل الخطأ وشبيه العمد
٤١٤ ص
(١٩٦)
ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها
٤١٥ ص
(١٩٧)
كيفية الاقتصاص في الجروح
٤١٧ ص
(١٩٨)
التصدق في القصاص
٤١٨ ص
(١٩٩)
العفو أو الجزاء بالمثل
٤١٩ ص
(٢٠٠)
مراتب خلقة الإنسان
٤٢٠ ص
(٢٠١)
باب الزيادات
٤٢١ ص
(٢٠٢)
ما يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب
٤٢٧ ص
(٢٠٣)
عدم الحاجة إلى المقاييس والاجتهادات الباطلة
٤٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٥٠ - في طلاق التي لم يدخل بها

بها ، لأنه يجب أن يطلقها للعدة على ما نذكره.

وفي الآية دلالة على أن هذا العقد بغير مهر صحيح [١] ، لأنه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق ولا وجبت فيه المتعة.

ثم قال « وان طلقتموهم من قبل أن تماسوهن » الآية. وقد قدمنا أن الآية الأولى متضمنة حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا طلقها ، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول ، وأحد الحكمين غير الاخر.

وقال جميع أهل التأويل انه إذا طلق الرجل من سمى لها مهرا معلوما قبل أن يدخل بها فإنه يستقر لها نصف المهر ، فان كانت ما قبضت شيئا وجب على الزوج تسليم نصف المهر ، فان كانت تسلمت جميع المهر وجب عليها رد نصفه ويستقر لها النصف الآخر.

« الا أن يعفون » معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها ، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق.

وقوله تعالى « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » قال مجاهد وحسن وعلقمة انه الولي ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام [٢] ، غير أنه لا ولاية لاحد عندنا الا للأب أو الجد مع وجود الأب على البكر وغير البالغة ، وأما من عداهما فلا ولاية الا بتولية من المرأة. وروي عن علي عليه‌السلام أنه الزوج [٣] ، والأول هو المذهب وهو أظهر ، فمن جعل العقد للزوج قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحه ، ومن جعله للولي قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحها ، ومن جعل العفو للزوج قال له أن يعفو عن جميع نصفه ، ومن جعله للولي قال


[١] احترز بهذا عن النكاح المنقطع فإنه لا يصح بدون ذكر المهر « ه ».

[٢] تفسير البرهان ١ / ٢٢٩.

[٣] الدر المنثور ١ / ٢٩٣.