دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٦٢
على تعدد الأفراس.
٢ - خبر إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: " أن عليا (عليه السلام) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. " [١] قال في الوسائل: حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس.
٣ - خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: " أن عليا (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له ويجعل للراجل سهما. " [٢] أقول: التعبير بالماضي الاستمراري في الأخبار الثلاثة يدل على الاستمرار في العمل، والحمل على تعدد الأفراس خلاف الظاهر ولا سيما مع هذا التعبير.
ويحتمل أن يراد الجعل قبل القتال تشويقا فيه لا التقسيم بعد إحراز الغنيمة.
ويحتمل أيضا حملها على التقية، فإن هذا القول مشهور بين فقهاء السنة استفاضت به أخبارهم، فراجع البيهقي. [٣] ويحتمل أيضا حمل اختلاف الأخبار على اختلاف المقامات من كثرة الأفراس قلتها وشدة الحاجة إليها وضعفها، فكان الاختيار في ذلك إلى الإمام حسب إحساس الحاجة إلى الخيل ومحصول عملها واختلافها في النفقات والعنصر والقوة الضعف ونحو ذلك، وقد عرفت بالتفصيل أن الغنيمة بأجمعها تكون تحت اختيار الإمام.
ولو أبيت جميع ذلك فالشهرة مرجحة للطائفة الأولى من الأخبار، وهي أول المرجحات في باب تعارض الأخبار. وأما حديث تعدد الأفراس فرواه الكليني بسنده، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها. " ورواه الشيخ أيضا بسنده عن حسين بن عبد الله مثله. [٤]
[١] الوسائل ١١ / ٨٨، الباب ٤٢ من أبواب جهاد العدو...، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ١١ / ٨٩، الباب ٤٢ من أبواب جهاد العدو...، الحديث ٣.
[٣] سنن البيهقي ٦ / ٣٢٥، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس.
[٤] الوسائل ١١ / ٨٨، الباب ٤٢ من أبواب جهاد العدو...، الحديث ١.