دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٦
الطائفة الثالثة: ما دلت بالصراحة على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضا من الذرة والأرز وسائر الحبوب: ١ - فمنها ما رواه الكليني بسند صحيح، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته (عليه السلام) عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال: " البر والشعير والذرة والدخن والأرز السلت والعدس والسمسم، كل هذه يزكى وأشباهه. " ورواه الشيخ أيضا عن الكليني. [١] ٢ - ثم قال الكليني: حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وقال: " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه. " [٢] والظاهر في أمثال هذه الموارد من الكافي كون السند معلقا على ما قبله، فالرواية صحيحة مسندة بالسند السابق عليها.
٣ - ما رواه الكليني بسنده، عن محمد بن إسماعيل، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إن لنا رطبة وأرزا، فما الذي علينا فيها؟ فقال: " أما الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال. " [٣] ٤ - ما رواه الكليني أيضا بسند فيه إرسال، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، " قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: " البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس، كل هذا مما يزكى. وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. " [٤]
[١] الكافي ٣ / ٥١٠، كتاب الزكاة، باب ما يزكى من الحبوب، الحديث ١; والوسائل ٦ / ٤٠، الباب
٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ٦ / ٤٠، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦.
[٣] الوسائل ٦ / ٣٩، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ٦ / ٣٩، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٣.