دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٦١
٣ - ما عن عوالي اللئالي، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " أنه قسم في النفل للفارس سهمين للراجل سهما. " [١] ٤ - ما في سنن البيهقي بسنده، عن مجمع بن جارية الأنصاري في حديث طويل يذكر فيه تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم خيبر على أهل الحديبية، قال: " فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. " [٢] ٥ - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عمر: " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما. " [٣] أقول: ولكن البيهقي ضعف سند الحديثين.
٦ - خبر ابن عباس الذي مر عن أبي يوسف في تقسيم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم بدر. [٤] ٧ - وفي كتاب الفيء من الخلاف (المسألة ٢٤) والجواهر عن المقداد قال: " أعطاني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سهمين: سهما لي وسهما لفرسي. " [٥] وأما القول الآخر فيدل عليه أخبار من طرقنا وأخبار كثيرة من طرق السنة: ١ - خبر مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. " [٦] قال في الوسائل: هذا محمول
[١] مستدرك الوسائل ٢ / ٢٦١، الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو...، الحديث ٨.
[٢] سنن البيهقي ٦ / ٣٢٥، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس.
[٣] سنن البيهقي ٦ / ٣٢٥، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس.
[٤] الخراج لأبي يوسف / ١٨.
[٥] الخلاف ٢ / ٣٣٦; والجواهر ٢١ / ٢٠١.
[٦] الوسائل ١١ / ٧٩، الباب ٣٨ من أبواب جهاد العدو...، الحديث ٢.