دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥١
الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس: قال المحقق في خمس الشرائع: " فيما يجب فيه، وهو سبعة: الأول: غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: المعادن، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت...
الثالث: الكنوز، وهو كل مال مذخور تحت الأرض...
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر...
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات الزراعات.
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس...
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس. " [١] وقال في المدارك: " هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية، وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة. " [٢] أقول: إدراج الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم في عنوان الغنيمة لا يخلو من إشكال، ولعل الخمس فيهما أيضا سنخ آخر وله مصرف آخر كما
[١] الشرائع ١ / ١٧٩ - ١٨١ (= طبعة أخرى ١ / ١٣٣).
[٢] المدارك / ٣٣٥.