دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٥٩
١٦ - وفيه أيضا في حديث عن كتاب الغارات، وفيه: " فقالت العربية: يا أمير المؤمنين، إني امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم فقال علي (عليه السلام): " والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق. " [١] ١٧ - وفيه أيضا بسنده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: " الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. " [٢] ١٨ - وفيه أيضا بسنده، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الفيء فأصاب عليا (عليه السلام) أرض. الحديث. " [٣] ١٩ - وفي سنن أبي داود، بسنده، عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. " [٤] ورواه أيضا أحمد في المسند. [٥] ٢٠ - وفيه أيضا بسنده، عن عوف بن مالك: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب حظا. " [٦] ورواه أحمد أيضا في المسند. [٧] ٢١ - وفي مسند أحمد بسنده، عن أبي ذر، قال: قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " كيف أنت وأئمة من بعدي
[١] الوسائل ١١ / ٨١، الباب ٣٩ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ١١ / ٥٤، الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ١٣ / ٣٠٣، الباب ٦ من كتاب الوقوف والصدقات، الحديث ٢.
[٤] سنن أبي داود ٢ / ٦١، كتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء.
[٥] مسند أحمد ٤ / ١٠٨.
[٦] سنن أبي داود ٢ / ١٢٣، كتاب الخراج والفئ والإمارة، باب في قسم الفيء.
[٧] مسند أحمد ٦ / ٢٥.