دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٠٤
النخل. الحديث. " [١] أقول: حزر الشيء بالمهملة ثم المعجمة ثم المهملة: قدره بالحدس والتخمين.
٨ - وفيه أيضا بسنده، عن سهل بن أبي حثمة، قال: " قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. " [٢] ٩ - وفيه أيضا بسنده، عن بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مأة سهم، فكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. " [٣] ١٠ - وفيه أيضا بسنده، عن بشير بن يسار أيضا: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما جمع: فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مأة، النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) معهم له سهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثمانية عشر سهما - وهو الشطر - لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اليهود فعاملهم. " [٤] ونحو ذلك روايات أخر. وراجع في ذلك كتاب الأموال لأبى عبيد أيضا [٥]، سيرة ابن هشام [٦]، وفتوح البلدان للبلاذري [٧].
[١] سنن أبي داود ٢ / ٢٣٥، كتاب البيوع، باب في المساقاة.
[٢] سنن أبي داود ٢ / ١٤٢، كتاب الخراج والفئ والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
[٣] سنن أبي داود ٢ / ١٤٢، كتاب الخراج والفئ والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
[٤] سنن أبي داود ٢ / ١٤٣، كتاب الخراج والفئ والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
[٥] الأموال / ٧٠ وما بعدها.
[٦] سيرة ابن هشام ٣ / ٣٦٤.
[٧] فتوح البلدان / ٤٠.