دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٠٣
١ - فقد مر في خبر صفوان والبزنطي قوله (عليه السلام): " وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر: قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر.
الحديث. " [١] ٢ - ونحو ذلك صحيحة البزنطي التي مرت. [٢] ٣ - ومر في موثقة محمد بن مسلم قول الصادق (عليه السلام): " قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.
الحديث. " [٣] ٤ - وفي البخاري بسنده، عن عبد الله، قال: " أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. " [٤] ٥ - وفي سنن أبي داود بسنده، عن ابن عمر: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. " [٥] ٦ - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عمر: " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر أرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شطر ثمرتها. " [٦] ٧ - وفيه أيضا بسنده عن ابن عباس، قال: " افتتح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم
[١] الوسائل ١١ / ١١٩، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، الحديث ١.
[٢] الوسائل ١١ / ١٢٠، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ١١ / ١١٨، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.
[٤] صحيح البخاري ٢ / ٧٦، كتاب المظالم، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة.
[٥] سنن أبي داود ٥ / ٢٣٥، كتاب البيوع، باب في المساقاة.
[٦] سنن أبي داود ٢ / ٢٣٥، كتاب البيوع، باب في المساقاة.