دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٨
٨ - وفيه أيضا بسنده، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام)، قال: ليس في الخضر البقول صدقة. " [١] وظاهره الثبوت في غيرهما.
٩ - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " العسل في كل عشرة أزقاق زق. " [٢] ١٠ - وفيه أيضا بسنده، عن أبي هريرة، قال: كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أهل اليمن: " أن يؤخذ من العسل العشر. " [٣] ١١ - وفيه أيضا بسنده، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. " [٤] ١٢ - نعم، فيه أيضا بسنده، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. " [٥] ١٣ - وفيه أيضا بسنده، عن أبي موسى الأشعري أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. [٦] ١٤ - وفيه أيضا بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: " ليس في العسل زكاة. " [٧] إلى غير ذلك من الأخبار. هذا.
[١] سنن البيهقي ٤ / ١٣٠، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.
[٢] سنن البيهقي ٤ / ١٢٦، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل.
[٣] سنن البيهقي ٤ / ١٢٦، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل.
[٤] سنن البيهقي ٤ / ١٤٧، كتاب الزكاة باب زكاة التجارة.
[٥] سنن البيهقي ٤ / ١٢٥، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب.
[٦] سنن البيهقي ٤ / ١٢٥، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب.
[٧] سنن البيهقي ٤ / ١٢٨، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل.