وكانوا يعمدون إلى الجزورة، فيجزأونه أجزاء، ثم يجتمعون فيخرجون السهام، ويدفعونها إلى رجل، وثمن الجزور على من لم يخرج له شئ من العقل، وهو القمار) (١) (٢).
(٣٠٨) ونقل عن أهل البيت عليهم السلام: (كل أمر مشكل فيه القرعة) (٣) (٤).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١٢ - المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
(١) البرهان، سورة المائدة: ٣.
(٢) وضبط القداح، هو أن الفذ بالفاء والذال المعجمة، والتوأم بالتاء الفوقانية والرقيب بالراء والقاف، والحلس بالحاء المهملة المكسورة واللام الساكنة والسين المهملة، والمسبل بالسين المهملة والباء الموحدة وآخره لام على صيغة اسم المفعول، والمنيح بفتح الميم وكسر النون وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره حاء مهملة، والسفيح بالسين المهملة والفاء على وزن المنيح، والوغد بالواو المفتوحة والغين المعجمة الساكنة وآخره دال مهملة.
وكانوا يجعلون هذه القداح في خريطة، ويضعونها على يد من يثقون به، فيحركها ثم يدخل يده في الخريطة ويخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من القداح التي لها أنصباء أخذ النصيب الموسوم به. ومن خرج له قدح من القداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئا والزم بأداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصبائهم، ويغرم الثلاثة الذين لا نصيب لهم قيمة البعير. وقد جمعت في النظم تسهيلا للحفظ.
هي فذ وتوأم ورقيب * ثم حلس ونافس ثم مسبل والمعلى والوغد ثم منيح * وسفيح هذه الثلاثة تهمل (جه) (٣) الوسائل، كتاب القضاء، باب (١٣) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١١ و ١٨، ولفظ الحديث: (كل مجهول ففيه القرعة).
(٤) إذا أشكل الامر ولم يتضح دليله، ولا التوصل إلى الحكم فيه، توصل إليه بالقرعة، فإنها من سنن الأنبياء وطريقتهم. ويظهر من الاخبار أن القرعة إن أوقعها الإمام عليه السلام ، فهي سهم الله الصائب، فتكون حجة قاطعة موافقة لما في نفس الامر. و إن أوقعها غيره، فان وقعت على ما جاء في آدابها من تفويض الخصمين الامر إلى الله وقراءة فيها من الدعاء ونحو ذلك من آدابها وشرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق.
وإن وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين، لأنهما يجوز عليهما الكذب إلا أن الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، ولها موارد خاصة مذكورة في تضاعيف أبواب الفقه (جه).
(٢) وضبط القداح، هو أن الفذ بالفاء والذال المعجمة، والتوأم بالتاء الفوقانية والرقيب بالراء والقاف، والحلس بالحاء المهملة المكسورة واللام الساكنة والسين المهملة، والمسبل بالسين المهملة والباء الموحدة وآخره لام على صيغة اسم المفعول، والمنيح بفتح الميم وكسر النون وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره حاء مهملة، والسفيح بالسين المهملة والفاء على وزن المنيح، والوغد بالواو المفتوحة والغين المعجمة الساكنة وآخره دال مهملة.
وكانوا يجعلون هذه القداح في خريطة، ويضعونها على يد من يثقون به، فيحركها ثم يدخل يده في الخريطة ويخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من القداح التي لها أنصباء أخذ النصيب الموسوم به. ومن خرج له قدح من القداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئا والزم بأداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصبائهم، ويغرم الثلاثة الذين لا نصيب لهم قيمة البعير. وقد جمعت في النظم تسهيلا للحفظ.
هي فذ وتوأم ورقيب * ثم حلس ونافس ثم مسبل والمعلى والوغد ثم منيح * وسفيح هذه الثلاثة تهمل (جه) (٣) الوسائل، كتاب القضاء، باب (١٣) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١١ و ١٨، ولفظ الحديث: (كل مجهول ففيه القرعة).
(٤) إذا أشكل الامر ولم يتضح دليله، ولا التوصل إلى الحكم فيه، توصل إليه بالقرعة، فإنها من سنن الأنبياء وطريقتهم. ويظهر من الاخبار أن القرعة إن أوقعها الإمام عليه السلام ، فهي سهم الله الصائب، فتكون حجة قاطعة موافقة لما في نفس الامر. و إن أوقعها غيره، فان وقعت على ما جاء في آدابها من تفويض الخصمين الامر إلى الله وقراءة فيها من الدعاء ونحو ذلك من آدابها وشرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق.
وإن وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين، لأنهما يجوز عليهما الكذب إلا أن الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، ولها موارد خاصة مذكورة في تضاعيف أبواب الفقه (جه).
(١١٢)