على دينه " (١) (٢) (٣).
(١٧٦) وقال صلى الله عليه وآله: " من ترك صفراء، أو بيضاء كوي بهما " (٤) (٥).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦٨ - المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
(١) مجمع البيان للطبرسي، والتفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي، سورة التوبة في تفسير الآية، نقلا عن سالم بن أبي الجعد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في المتن. ورواه السيوطي في الدر المنثور، ٣: ٢٣٢، بدون قوله: (تبا للذهب والفضة، قالها: ثلاثا).
(٢) قوله: " تبا " أي خسرانا لصاحب الذهب والفضة، وقوله: " ولسانا ذاكرا " يدل على أن اتخاذ المال غير محبوب عند الله، ومعنى " اتخاذه " كنزه وادخاره، والحرص على جمعه واقتناءه. أما لو حصل على الانفاق على العيال والتوسعة عليهم وعلى الأرحام ونفع المحاويج والاخوان، وصلة الرحم وأمثال ذلك من وجوه المبرات والخيرات، فذلك نعم العون على الدين، ولا تب فيه، ولا خسران. ولهذا قال عليه السلام: (نعم العون على تقوى الله الغنى) ولكن ما أصعب هذه الشروط على صاحب المال وجامعه.
فان ملابسته بقلبه وميل نفسه إلى محبته، يمنعه عن فعل هذه الخيرات فيقع في الخسران (معه).
(٣) المراد بالكنز هنا جمع المال من غير أداء زكاته، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " كل مال لم يؤد زكاته، فهو كنز، وإن كان ظاهرا، وكلما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض " (جه).
(٤) الدر المنثور، ٣: ٢٣٣، ولفظ الحديث (أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول:
ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها يوم القيامة، مغفورا له بعد أو معذبا) وفي حديث آخر عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلا كوي بهما).
(٥) يعني من تركهما وفيهما شئ من الحقوق الواجبة، لم يخرجهما منهما. أما لو ترك شيئا منهما لنفع عياله بعد أن أخرج الحقوق الواجبة منهما، فليس داخلا فيمن يكوى، فالكنز ما زاد على هذا القدر، مما لا يحتاج إليه (معه).
(٢) قوله: " تبا " أي خسرانا لصاحب الذهب والفضة، وقوله: " ولسانا ذاكرا " يدل على أن اتخاذ المال غير محبوب عند الله، ومعنى " اتخاذه " كنزه وادخاره، والحرص على جمعه واقتناءه. أما لو حصل على الانفاق على العيال والتوسعة عليهم وعلى الأرحام ونفع المحاويج والاخوان، وصلة الرحم وأمثال ذلك من وجوه المبرات والخيرات، فذلك نعم العون على الدين، ولا تب فيه، ولا خسران. ولهذا قال عليه السلام: (نعم العون على تقوى الله الغنى) ولكن ما أصعب هذه الشروط على صاحب المال وجامعه.
فان ملابسته بقلبه وميل نفسه إلى محبته، يمنعه عن فعل هذه الخيرات فيقع في الخسران (معه).
(٣) المراد بالكنز هنا جمع المال من غير أداء زكاته، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " كل مال لم يؤد زكاته، فهو كنز، وإن كان ظاهرا، وكلما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض " (جه).
(٤) الدر المنثور، ٣: ٢٣٣، ولفظ الحديث (أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول:
ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها يوم القيامة، مغفورا له بعد أو معذبا) وفي حديث آخر عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلا كوي بهما).
(٥) يعني من تركهما وفيهما شئ من الحقوق الواجبة، لم يخرجهما منهما. أما لو ترك شيئا منهما لنفع عياله بعد أن أخرج الحقوق الواجبة منهما، فليس داخلا فيمن يكوى، فالكنز ما زاد على هذا القدر، مما لا يحتاج إليه (معه).
(٦٨)