(٤) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: (يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها) (١) (٢).
(٥) وروى السكوني عن الصادق، عن الباقر، عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ) (٣) (٤).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨ - باب الفراق
(١) الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث ٧.
(٢) أما حديث إسحاق فلم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب إلا الشيخ في النهاية، وليس معلوما حاله في الصحة، لعدم العلم باسناده. وأما حديث جميل فهو من الصحاح، فينبغي العمل عليه، وهو دال على أنه لا يجوز طلاق الغائب قبل مضي الثلاثة مع أنه موافق للاحتياط أيضا. وأما حديث ابن مسلم فهو مطلق قابل للتقييد، فجاز حمله على جواز الطلاق على كل حال بعد مضي الثلاثة، سواء كان في حال الطهر أو الحيض.
وفيه زيادة حكم آخر، وهو أن المطلقة في الغيبة حكمها في العدة تقع من حين الطلاق إن لم يصلها الخبر إلا بعد مدة، حتى لو لم يصلها الخبر إلا مضى زمان العدة، كان الماضي منه عدة لها وصح لها التزويج في الحال (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (١٦) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث ٦.
(٤) وهذا الحديث فيه دلالة على أن الانشاء قد تقع بصيغة الخبر، وإن لم يقصد به الانشاء. وان الطلاق يقع بلفظ الخبر بغير صيغة اسم الفاعل، بل يقع بصيغة الماضي وفي الحكمين إشكال عند الأصحاب، وأكثرهم حملوا الرواية على تقدير صحتها على أن قوله عليه السلام: (نعم، قد طلقها حينئذ) حكم عليه بالاقرار، بمعنى أنه باقراره حكم أنه قد طلق، ولا يلزم أن يكون ذلك الطلاق سابقا على مجلس الاقرار، لأنه وإن كان لازما من صيغة الاخبار عنه، للزوم سبق المخبر به على الخبر، إلا أنه لما لم يعين في لفظه الزمان الذي وقع فيه الطلاق كان الحكم عليه بالطلاق من حين وقت الاقرار، لأنه المتيقن، وما قبله مشكوك.
ومن توهم من قوله: (طلقها حينئذ) انه أراد به إنشاء الطلاق فبعيد، لان احتمال ذلك مخالف للأصل، وحمل كلام الامام على ما يوافق الأصول أولى، خصوصا إذا كانت من الأصول المجمع عليها، كموضع النزاع (معه).
(٢) أما حديث إسحاق فلم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب إلا الشيخ في النهاية، وليس معلوما حاله في الصحة، لعدم العلم باسناده. وأما حديث جميل فهو من الصحاح، فينبغي العمل عليه، وهو دال على أنه لا يجوز طلاق الغائب قبل مضي الثلاثة مع أنه موافق للاحتياط أيضا. وأما حديث ابن مسلم فهو مطلق قابل للتقييد، فجاز حمله على جواز الطلاق على كل حال بعد مضي الثلاثة، سواء كان في حال الطهر أو الحيض.
وفيه زيادة حكم آخر، وهو أن المطلقة في الغيبة حكمها في العدة تقع من حين الطلاق إن لم يصلها الخبر إلا بعد مدة، حتى لو لم يصلها الخبر إلا مضى زمان العدة، كان الماضي منه عدة لها وصح لها التزويج في الحال (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (١٦) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث ٦.
(٤) وهذا الحديث فيه دلالة على أن الانشاء قد تقع بصيغة الخبر، وإن لم يقصد به الانشاء. وان الطلاق يقع بلفظ الخبر بغير صيغة اسم الفاعل، بل يقع بصيغة الماضي وفي الحكمين إشكال عند الأصحاب، وأكثرهم حملوا الرواية على تقدير صحتها على أن قوله عليه السلام: (نعم، قد طلقها حينئذ) حكم عليه بالاقرار، بمعنى أنه باقراره حكم أنه قد طلق، ولا يلزم أن يكون ذلك الطلاق سابقا على مجلس الاقرار، لأنه وإن كان لازما من صيغة الاخبار عنه، للزوم سبق المخبر به على الخبر، إلا أنه لما لم يعين في لفظه الزمان الذي وقع فيه الطلاق كان الحكم عليه بالطلاق من حين وقت الاقرار، لأنه المتيقن، وما قبله مشكوك.
ومن توهم من قوله: (طلقها حينئذ) انه أراد به إنشاء الطلاق فبعيد، لان احتمال ذلك مخالف للأصل، وحمل كلام الامام على ما يوافق الأصول أولى، خصوصا إذا كانت من الأصول المجمع عليها، كموضع النزاع (معه).
(٢٧٨)