(٧) وفي الحديث أن مسجده صلى الله عليه وآله كان بغير سقف، فإنه لما عمل المسجد سئل عن كيفيته؟ فقال: عريش كعريش أخي موسى (١) (٢) (٣).
(٨) وقال صلى الله عليه وآله: " الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء " (٤).
(٩) وروى أبو سعيد الخدري، قال: حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب من الليل، فدعى رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا، فأقام للظهر فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها، ثم أقام للمغرب فصلاها، ثم أقام للعشاء فصلاها، ولم يؤذن لها مع الإقامة (٥) (٦).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦ - باب الصلاة.
(١) الفروع، كتاب الصلاة، باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله، حديث ١.
(٢) وهذا يدل على استحباب كشف المساجد ولو بعضها (معه).
(٣) وهذا يدل على كراهة التسقيف، دون التظليل بغيره. وان الكراهة لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف. وروى الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يبدء به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام.
ويستفاد من الاخبار أنه مع المطر لا يتآكد استحباب التردد إلى المساجد، ولقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. والنعال وجه الأرض الصلبة.
وفي النصوص أيضا ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء حائل ولا حجاب، وانه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (جه).
(٤) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (١٥٣) باب ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث ٢٠٧. ومسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٣٢ ولفظ الحديث (الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي ١: ٤٠٢، باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات.
(٦) هذا الحديث والذي بعده دالان على أن الاشتغال عن الصلاة بما لا يمكن معه فعلها، لا يستلزم الاثم بتركها، ولا يستلزم سقوطها، بل يستلزم جواز تأخيرها عن الوقت ثم يصلي قضاء. ولعل هذا كان قبل شرعية الايماء في شدة الخوف، وهيئة الخوف، أو أنهم اشتغلوا حتى عن ذلك القدر. ولا تفاوت بين الحديثين، إلا أن الثاني دل على أن الأذان في أول الورد مستحب وباقي الصلاة لا يؤذن لها، بل يقتصر على الإقامة، والحديث الأول دل على الاقتصار على الإقامة في الكل، والثاني هو المشهور بين الأصحاب (معه).
(٢) وهذا يدل على استحباب كشف المساجد ولو بعضها (معه).
(٣) وهذا يدل على كراهة التسقيف، دون التظليل بغيره. وان الكراهة لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف. وروى الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يبدء به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام.
ويستفاد من الاخبار أنه مع المطر لا يتآكد استحباب التردد إلى المساجد، ولقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. والنعال وجه الأرض الصلبة.
وفي النصوص أيضا ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء حائل ولا حجاب، وانه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (جه).
(٤) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (١٥٣) باب ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث ٢٠٧. ومسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٣٢ ولفظ الحديث (الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي ١: ٤٠٢، باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات.
(٦) هذا الحديث والذي بعده دالان على أن الاشتغال عن الصلاة بما لا يمكن معه فعلها، لا يستلزم الاثم بتركها، ولا يستلزم سقوطها، بل يستلزم جواز تأخيرها عن الوقت ثم يصلي قضاء. ولعل هذا كان قبل شرعية الايماء في شدة الخوف، وهيئة الخوف، أو أنهم اشتغلوا حتى عن ذلك القدر. ولا تفاوت بين الحديثين، إلا أن الثاني دل على أن الأذان في أول الورد مستحب وباقي الصلاة لا يؤذن لها، بل يقتصر على الإقامة، والحديث الأول دل على الاقتصار على الإقامة في الكل، والثاني هو المشهور بين الأصحاب (معه).
(٢١٦)