(٣٢٦) وروى إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام مثله (١) (٢).
(٣٢٧) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ " (٣) (٤).
(٣٢٨) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا بلغ المولود خمسة عشر سنة، كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود " (٥) (٦).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١٨ - المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
(١) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ١٣.
(٢) والعمل برواية العشر أحوط، لأنه موضع اليقين، لان الأصل بقاء ملك الوارث، فيقتصر في نقله على المتيقن، وهو العشر، لأصالة البراءة من الزائد عليه (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الايمان، باب (٦) وجوب الرضا باليمين الشرعية، حديث ١ وصدر الحديث (لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف إلخ).
(٤) وهذا يدل على سقوط حق المدعي باليمين. وانه لا يجوز بعد ذلك اعتراض الحالف والدعوى عليه، ولا مطالبته بشئ، ولا مقاصته (معه).
(٥) وبهذا استمسك على أن الحدود لا تقام على غير البالغ، سواء كان في حدود الله أو في حدود الآدميين. وعلى أنه قبل البلوغ لا ثواب له ولا عقاب عليه، لان خطاباته قبله كلها من الولي، لا من الشرع (معه).
(٦) المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، وبالتسع في الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. وورد في كثير من النصوص وجوب العبادة على الصبي ببلوغ ثلاثة عشر سنة، وأربعة عشر سنة، وبه قال بعض أصحابنا المتقدمين، وهو محمول على الوجوب التمريني، وعلى الحدود الناقصة، للتأدب والتمرن أيضا.
وأما قوله: (إن قبلها لا ثواب له ولا عقاب عليه) أما الثاني ففي الاخبار ما يدل عليه وأما الأول فورد في بعض النصوص أنه يكتب له الثواب قبل بلوغ الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب إلى أن عبادات الصبي تمرينية من الولي، لا شرعية من جهة خطاب الشارع إياه. والقول الآخر أنها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الأوامر ما توجه إليه بدون توسط الولي، ومنها ما كان بأمر الولي له، وهو غير قادح في كون تلك الأوامر أوامر شرعية، فإنها من باب قوله تعالى:
" يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " والخطابات الواردة من الشارع إلى الموالي، أن يأمروا المماليك بالاحكام التكليفية.
وما روي من أن الولي يثاب على أفعال الصبي وعباداته، غير قادح في كون عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، وعلى القول الأول لا يدخلون فيه، إلى غير ذلك من موارد الخلاف (جه).
(٢) والعمل برواية العشر أحوط، لأنه موضع اليقين، لان الأصل بقاء ملك الوارث، فيقتصر في نقله على المتيقن، وهو العشر، لأصالة البراءة من الزائد عليه (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الايمان، باب (٦) وجوب الرضا باليمين الشرعية، حديث ١ وصدر الحديث (لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف إلخ).
(٤) وهذا يدل على سقوط حق المدعي باليمين. وانه لا يجوز بعد ذلك اعتراض الحالف والدعوى عليه، ولا مطالبته بشئ، ولا مقاصته (معه).
(٥) وبهذا استمسك على أن الحدود لا تقام على غير البالغ، سواء كان في حدود الله أو في حدود الآدميين. وعلى أنه قبل البلوغ لا ثواب له ولا عقاب عليه، لان خطاباته قبله كلها من الولي، لا من الشرع (معه).
(٦) المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، وبالتسع في الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. وورد في كثير من النصوص وجوب العبادة على الصبي ببلوغ ثلاثة عشر سنة، وأربعة عشر سنة، وبه قال بعض أصحابنا المتقدمين، وهو محمول على الوجوب التمريني، وعلى الحدود الناقصة، للتأدب والتمرن أيضا.
وأما قوله: (إن قبلها لا ثواب له ولا عقاب عليه) أما الثاني ففي الاخبار ما يدل عليه وأما الأول فورد في بعض النصوص أنه يكتب له الثواب قبل بلوغ الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب إلى أن عبادات الصبي تمرينية من الولي، لا شرعية من جهة خطاب الشارع إياه. والقول الآخر أنها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الأوامر ما توجه إليه بدون توسط الولي، ومنها ما كان بأمر الولي له، وهو غير قادح في كون تلك الأوامر أوامر شرعية، فإنها من باب قوله تعالى:
" يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " والخطابات الواردة من الشارع إلى الموالي، أن يأمروا المماليك بالاحكام التكليفية.
وما روي من أن الولي يثاب على أفعال الصبي وعباداته، غير قادح في كون عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، وعلى القول الأول لا يدخلون فيه، إلى غير ذلك من موارد الخلاف (جه).
(١١٨)