(١٢) وقال صلى الله عليه وآله: في حق ضالة البعير " خفه حذاءه وكرشه سقاءه لا يهجه " (١).
(١٣) وقال في حق الشاة: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب " (٢) (٣) (٤).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩ - باب الديون.
(١) الوسائل: ١٧، كتاب اللقطة باب (١٣) حديث ١. وفي سنن ابن ماجة، ٢، كتاب اللقطة (١) باب ضالة الإبل والبقر والغنم، حديث ٢٥٠٤، ما بمعناه.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) هذا يدل على أن أخذ ضالة البعير غير جائز، لأنه يرعى الشجر ويرد المياه، ويمتنع من الضياع، فيبقى ليجئ صاحبه ويأخذه، وجواز أخذ ضالة الشاة إذا كانت في الغلاة، لأنها لا تمنع من الصغير السباع، فيجوز أخذها وضمانها لصاحبها (معه).
(٤) هذا هو المفتى به وهو أن الحيوان الضال الموجود في الكلاء والماء الممتنع من السباع كالبعير لا يحل أخذه، لان الغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه فإذا أخذ ضاع منه. وللنصوص، فان أخذه ضمن، لأنه غاصب، فلا يبرء الا برده إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالارسال، ولا يرده إلى المكان الأول، إلا إذا أخذها ليردها إلى مالكها.
وأما ما كان من الحيوان الضال في الفلاة الذي يكون في معرض التلف كالشاة، يباح أخذها، لانتفاء الفائدة في تركه، والنصوص دالة عليه وفي ضمانها للمالك إذا ظهر قولان، والحديث الصحيح، صريح في العدم. وفي إلحاق البقرة والحمار الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف، أم الأول بالأول والثاني بالثاني أقوال. أما الدابة والبغل فمن الأول. والدابة منصوصة.
هذا كله إذا وجدها في الفلاة. أما لو وجدها في العمران فلا يجوز له أخذه مطلقا ممتنعا كان كالإبل أو كالصغير منه، على المشهور، فان أخذه أمسكه لصاحبه أمانة و أنفق عليه أو دفعه إلى الحاكم. وفي رجوعه في الانفاق على المالك خلاف، للاذن الشرعي فيه والاحسان، وتعديه في الاخذ، نعم لو كان له نفع يجوز التقاص، مقابل النفع (جه).
إلى هنا ما وجدنا الذي أفاده السيد العالم والمحدث الخبير السيد نعمت الله الجزائري روح الله روحه على أحاديث كتاب العوالي اللئالي بقلم ابنه الفاضل العالم السيد نور الدين الجزائري رحمة الله عليه.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) هذا يدل على أن أخذ ضالة البعير غير جائز، لأنه يرعى الشجر ويرد المياه، ويمتنع من الضياع، فيبقى ليجئ صاحبه ويأخذه، وجواز أخذ ضالة الشاة إذا كانت في الغلاة، لأنها لا تمنع من الصغير السباع، فيجوز أخذها وضمانها لصاحبها (معه).
(٤) هذا هو المفتى به وهو أن الحيوان الضال الموجود في الكلاء والماء الممتنع من السباع كالبعير لا يحل أخذه، لان الغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه فإذا أخذ ضاع منه. وللنصوص، فان أخذه ضمن، لأنه غاصب، فلا يبرء الا برده إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالارسال، ولا يرده إلى المكان الأول، إلا إذا أخذها ليردها إلى مالكها.
وأما ما كان من الحيوان الضال في الفلاة الذي يكون في معرض التلف كالشاة، يباح أخذها، لانتفاء الفائدة في تركه، والنصوص دالة عليه وفي ضمانها للمالك إذا ظهر قولان، والحديث الصحيح، صريح في العدم. وفي إلحاق البقرة والحمار الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف، أم الأول بالأول والثاني بالثاني أقوال. أما الدابة والبغل فمن الأول. والدابة منصوصة.
هذا كله إذا وجدها في الفلاة. أما لو وجدها في العمران فلا يجوز له أخذه مطلقا ممتنعا كان كالإبل أو كالصغير منه، على المشهور، فان أخذه أمسكه لصاحبه أمانة و أنفق عليه أو دفعه إلى الحاكم. وفي رجوعه في الانفاق على المالك خلاف، للاذن الشرعي فيه والاحسان، وتعديه في الاخذ، نعم لو كان له نفع يجوز التقاص، مقابل النفع (جه).
إلى هنا ما وجدنا الذي أفاده السيد العالم والمحدث الخبير السيد نعمت الله الجزائري روح الله روحه على أحاديث كتاب العوالي اللئالي بقلم ابنه الفاضل العالم السيد نور الدين الجزائري رحمة الله عليه.
(٢٥٩)