بشهوة، حرمت على ابنه وأبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ قال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها حرمت (١) (٢).
(٣٥٧) وروي عن علي عليه السلام، في الجمع بين الأختين في الملك، أنه قال: أحلتهما آية، وهي قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " (٣) وحرمتهما آية، وهي قوله: " وأن تجمعوا بين الأختين " (٤) وحكم علي عليه السلام بالتحريم، وحكم عثمان بالتحليل، (٥) (٦) (٧).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠ - المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
(١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٣) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ونحوها حديث ١.
(٢) شرط في التحريم، اللمس بشهوة والنظر إلى الفرج والجسد، فبدون المجموع لا يتحقق التحريم (معه).
(٣) سورة المؤمنون: ٦.
(٤) سورة النساء: ٢٣.
(٥) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٢٩) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث ٣، ولفظ الحديث (قال علي عليه السلام: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وأنا، أنهى عنهما نفسي وولدي) ثم قال: قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما أخرى في الوطي، وقوله: (وأنا أنهى عنهما) يجوز أن يكون أراد به الوطي، على وجه التحريم. ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك (انتهى).
وراجع أيضا الموطأ، كتاب النكاح (١٤) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، حديث ٣٤.
(٦) وهذا يدل على أن الجمع بين الأختين في الملك جائز، والجمع بينهما في الوطي غير جائز، فمتى سبق الوطي إلى أحدهما حرمت الأخرى (معه).
(٧) روى الشيخ هذا الحديث في الكتابين، معارضا لاخبار التحريم، هكذا:
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال محمد بن علي عليهما السلام: في أختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا، قال: قال علي عليه السلام: أحلتها آية وحرمتهما آية أخرى. وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي.
فلا ينافي ما ذكرناه، لان قوله عليه السلام: (أحلتهما آية) يعني آية الملك دون الوطي، وقوله: (حرمتهما آية أخرى) يعني في الوطي دون الملك. ولا تنافي بين الآيتين، ولا بين القولين، وقوله: (وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي) يجوز أن يكون أراد به عن الوطي، على جهة التحريم. ويجوز أيضا أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، حسب ما قدمناه من أن ملكهما معا ربما تشوقت نفسه إلى وطيهما ففعل ذلك، فيصير مأثوما.
وفي الفقيه، فأما آية المحرمة، فهي قوله: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " وأما الآية المحللة، فقوله: " أوما ملكت أيمانكم " وظاهره أن آية التحليل والتحريم كلتاهما متواردتان على حكم التحليل في الوطي وتحريمه. وذلك أن النزاع إنما هو في حكم الوطي، لا في حكم الملك، كما هو ظاهر الشيخ، حيث عقل أن آية التحليل هي ما دل من الآيات على جواز ملك الأختين. وذلك أن عثمان بن عفان ومالك وطائفة منهم جوزوا الجمع بينهما في الوطي، وقد نقل صاحب الكشاف والقاضي عن علي عليه السلام التحريم، وعن عثمان التحليل.
قال القاضي: وقول علي أرجح، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، و حينئذ فقوله: أحلتهما آية، المراد منها (أو ما ملكت أيمانكم " باعتقاد عثمان وأهله، أو أنها منسوخة بآية التحريم، أو نحو ذلك من التأويل. وفرط بعض علمائهم فلم يجوزوا الجمع بينهما بملك اليمين، وخير الأمور أوسطها (جه).
(٢) شرط في التحريم، اللمس بشهوة والنظر إلى الفرج والجسد، فبدون المجموع لا يتحقق التحريم (معه).
(٣) سورة المؤمنون: ٦.
(٤) سورة النساء: ٢٣.
(٥) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٢٩) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث ٣، ولفظ الحديث (قال علي عليه السلام: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وأنا، أنهى عنهما نفسي وولدي) ثم قال: قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما أخرى في الوطي، وقوله: (وأنا أنهى عنهما) يجوز أن يكون أراد به الوطي، على وجه التحريم. ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك (انتهى).
وراجع أيضا الموطأ، كتاب النكاح (١٤) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، حديث ٣٤.
(٦) وهذا يدل على أن الجمع بين الأختين في الملك جائز، والجمع بينهما في الوطي غير جائز، فمتى سبق الوطي إلى أحدهما حرمت الأخرى (معه).
(٧) روى الشيخ هذا الحديث في الكتابين، معارضا لاخبار التحريم، هكذا:
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال محمد بن علي عليهما السلام: في أختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا، قال: قال علي عليه السلام: أحلتها آية وحرمتهما آية أخرى. وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي.
فلا ينافي ما ذكرناه، لان قوله عليه السلام: (أحلتهما آية) يعني آية الملك دون الوطي، وقوله: (حرمتهما آية أخرى) يعني في الوطي دون الملك. ولا تنافي بين الآيتين، ولا بين القولين، وقوله: (وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي) يجوز أن يكون أراد به عن الوطي، على جهة التحريم. ويجوز أيضا أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، حسب ما قدمناه من أن ملكهما معا ربما تشوقت نفسه إلى وطيهما ففعل ذلك، فيصير مأثوما.
وفي الفقيه، فأما آية المحرمة، فهي قوله: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " وأما الآية المحللة، فقوله: " أوما ملكت أيمانكم " وظاهره أن آية التحليل والتحريم كلتاهما متواردتان على حكم التحليل في الوطي وتحريمه. وذلك أن النزاع إنما هو في حكم الوطي، لا في حكم الملك، كما هو ظاهر الشيخ، حيث عقل أن آية التحليل هي ما دل من الآيات على جواز ملك الأختين. وذلك أن عثمان بن عفان ومالك وطائفة منهم جوزوا الجمع بينهما في الوطي، وقد نقل صاحب الكشاف والقاضي عن علي عليه السلام التحريم، وعن عثمان التحليل.
قال القاضي: وقول علي أرجح، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، و حينئذ فقوله: أحلتهما آية، المراد منها (أو ما ملكت أيمانكم " باعتقاد عثمان وأهله، أو أنها منسوخة بآية التحريم، أو نحو ذلك من التأويل. وفرط بعض علمائهم فلم يجوزوا الجمع بينهما بملك اليمين، وخير الأمور أوسطها (جه).
(١٣٠)