عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦ - المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
.....
وأما التبرأ فليس بصفة قولية فقط، بل يعود إلى المجانبة القلبية والعادات و البغض، وهو المنهي عنه ههنا، فهو أمر باطن يمكنهم الانتهاء عنه، ولا يلحقهم بسبب تركه وعدم امتثال الامر به ضرر، وكأنه لحظ فيهما قوله تعالى: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان " الآية (انتهى).
وقال الفاضل ابن أبي الحديد: إنما استفحش عليه السلام البراءة، لأن هذه اللفظة ما وردت في القرآن العزيز إلا في المشركين، ألا ترى إلى قوله تعالى: " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من المشركين " وقال سبحانه: " إن الله برئ من المشركين و رسوله " فاذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على لفظ السب، وإن كان حكمهما واحدا في جوازهما حالة الاكراه.
وأما الامامية فتروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا عرضتم على البراءة منا فمدوا الأعناق.
ويقولون: إنه لا يجوز التبري منه، وإن كان الحالف صادقا، وإن عليه الكفارة.
ويقولون: إن حكم البراءة من الله ورسوله والأئمة واحد.
ويقولون: إن الاكراه على السب يبيح إظهاره ولا يجوز الاستسلام للقتل معه، وأما الاكراه على البراءة فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل.
هذا كلامه وهو حق، إلا أن الكفارة عندنا محمولة على الاستحباب. وأما كونه زكاة، فقال الشيخ ميثم طاب ثراه لوجهين:
أحدهما: ما روي في الحديث، ان ذكر المؤمن بسوء، هو زكاته. وذمه بما ليس فيه، زيادة في جاهه وشرفه.
الثاني: ان الطباع تحرص على ما تمنع منه وتلح فيه، فالناس لما منعوا من ذكر فضائله والموالاة له، والزموا سبه وبغضه، ازدادوا بذلك محبة له، وإظهارا لشرفه.
ولذلك سبوه بنو أمية ألف شهر على المنابر، فما زاد ذلك، ذكر علي، إلا علوا، ولا ازداد الناس في محبته إلا غلوا. والذي قطع سبه عمر بن عبد العزيز، ووضع مكان سبه من الخطبة " إن الله يأمر بالعدل والاحسان ". وأراد بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي بعثهم إلى عالم الأجساد، مأخوذا عليهم ميثاق العبودية.
واعترض بعض المحققين من شرح كلامه، بان هذا لا يختص به عليه السلام، لان كل أحد يولد على الفطرة لكن أبواه يهودانه وينصرانه.
وأجاب بأن مراده هنا بالولادة على الفطرة، انه لم يولد في الجاهلية، لأنه ولد لثلاثين عاما مضت من عام الفيل، والنبي صلى الله عليه وآله أرسل لأربعين عاما، مضت من عام الفيل، وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله مكث قبل الرسالة من سنين يسمع الصوت ويرى الضوء، ولا يخاطبه أحد، وكان ذلك إرهاصا لرسالته، فحكم تلك السنين العشر، حكم رسالته، فالمولود فيها، إذا كان في حجره، مولود في أيام كأيام النبوة، وليس بمولود في جاهلية محضة.
وفي المسألة تفسير آخر، وهو أن يعني بقوله عليه السلام ولدت على الفطرة التي لم تتغير، ولم يحل المانع بيني وبينها، مثل تربية الوالدين وغيرها.
وقيل: المراد بالفطرة، العصمة، وانه منذ ولد لم يواقع قبيحا، ولا كان كافرا طرفة عين ولا مخطئا (جه).
وقال الفاضل ابن أبي الحديد: إنما استفحش عليه السلام البراءة، لأن هذه اللفظة ما وردت في القرآن العزيز إلا في المشركين، ألا ترى إلى قوله تعالى: " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من المشركين " وقال سبحانه: " إن الله برئ من المشركين و رسوله " فاذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على لفظ السب، وإن كان حكمهما واحدا في جوازهما حالة الاكراه.
وأما الامامية فتروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا عرضتم على البراءة منا فمدوا الأعناق.
ويقولون: إنه لا يجوز التبري منه، وإن كان الحالف صادقا، وإن عليه الكفارة.
ويقولون: إن حكم البراءة من الله ورسوله والأئمة واحد.
ويقولون: إن الاكراه على السب يبيح إظهاره ولا يجوز الاستسلام للقتل معه، وأما الاكراه على البراءة فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل.
هذا كلامه وهو حق، إلا أن الكفارة عندنا محمولة على الاستحباب. وأما كونه زكاة، فقال الشيخ ميثم طاب ثراه لوجهين:
أحدهما: ما روي في الحديث، ان ذكر المؤمن بسوء، هو زكاته. وذمه بما ليس فيه، زيادة في جاهه وشرفه.
الثاني: ان الطباع تحرص على ما تمنع منه وتلح فيه، فالناس لما منعوا من ذكر فضائله والموالاة له، والزموا سبه وبغضه، ازدادوا بذلك محبة له، وإظهارا لشرفه.
ولذلك سبوه بنو أمية ألف شهر على المنابر، فما زاد ذلك، ذكر علي، إلا علوا، ولا ازداد الناس في محبته إلا غلوا. والذي قطع سبه عمر بن عبد العزيز، ووضع مكان سبه من الخطبة " إن الله يأمر بالعدل والاحسان ". وأراد بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي بعثهم إلى عالم الأجساد، مأخوذا عليهم ميثاق العبودية.
واعترض بعض المحققين من شرح كلامه، بان هذا لا يختص به عليه السلام، لان كل أحد يولد على الفطرة لكن أبواه يهودانه وينصرانه.
وأجاب بأن مراده هنا بالولادة على الفطرة، انه لم يولد في الجاهلية، لأنه ولد لثلاثين عاما مضت من عام الفيل، والنبي صلى الله عليه وآله أرسل لأربعين عاما، مضت من عام الفيل، وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله مكث قبل الرسالة من سنين يسمع الصوت ويرى الضوء، ولا يخاطبه أحد، وكان ذلك إرهاصا لرسالته، فحكم تلك السنين العشر، حكم رسالته، فالمولود فيها، إذا كان في حجره، مولود في أيام كأيام النبوة، وليس بمولود في جاهلية محضة.
وفي المسألة تفسير آخر، وهو أن يعني بقوله عليه السلام ولدت على الفطرة التي لم تتغير، ولم يحل المانع بيني وبينها، مثل تربية الوالدين وغيرها.
وقيل: المراد بالفطرة، العصمة، وانه منذ ولد لم يواقع قبيحا، ولا كان كافرا طرفة عين ولا مخطئا (جه).
(١٠٦)