(٤٤١) وقال عليه السلام: (لا يطل دم امرء مسلم) (١) (٢) (٣).
(٤٤٢) وروي عن الصادق عليه السلام، في قوله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " الآية (٤) انه قتله على دينه وايمانه (٥) (٦) (٧).
(٤٤٣) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن من
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٦٠ - المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
(١) قال في مجمع البحرين (طلل) وفيه. لا يطل دم رجل مسلم، أي لا يهدر، يقال: طل دمه على البناء للمفعول إذا هدر.
(٢) المستدرك، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث ١، ولفظ الحديث " الدم لا يطل في الاسلام " نقلا عن دعائم الاسلام وبمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث ١، وباب (٨) من تلك الأبواب، حديث ٣، ولفظ الحديث (ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: (لا يبطل دم امرئ مسلم).
(٣) معناه لا يبطل دمه فيذهب هدرا، بل لا بد أن يؤخذ له، اما قصاصا أو دية، ولو من بيت المال (معه).
(٤) سورة النساء: ٩٣.
(٥) تفسير العياشي، سورة النساء: ٩٣. حديث ٢٣٩. وقال في مجمع البيان:
قيل في معنى التعمد إن يقتله على دينه، رواه العياشي بإسناده عن الصادق عليه السلام.
(٦) ويصير في الآية إضمار. تقديره، ومن قتله لكونه مؤمنا، وحينئذ يكون القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لأجل إيمانه، فيستحق العقاب الدائم. وان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج إلى هذا الاضمار، لكن فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الأصول (معه).
(٧) استدل صاحب الكشاف بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة من خلود أهل الكبائر في النار. ويمكن جواب ثالث عنه وهو أنه تعالى أخبر بأن جزاءه النار، ولم يحتم عليه بدخولها، فيكون من باب الوعيد الذي يسقط التوبة، أو العفو، أو الشفاعة وأكثر المعاصي المغلظة من هذا القبيل (جه).
(٢) المستدرك، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث ١، ولفظ الحديث " الدم لا يطل في الاسلام " نقلا عن دعائم الاسلام وبمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث ١، وباب (٨) من تلك الأبواب، حديث ٣، ولفظ الحديث (ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: (لا يبطل دم امرئ مسلم).
(٣) معناه لا يبطل دمه فيذهب هدرا، بل لا بد أن يؤخذ له، اما قصاصا أو دية، ولو من بيت المال (معه).
(٤) سورة النساء: ٩٣.
(٥) تفسير العياشي، سورة النساء: ٩٣. حديث ٢٣٩. وقال في مجمع البيان:
قيل في معنى التعمد إن يقتله على دينه، رواه العياشي بإسناده عن الصادق عليه السلام.
(٦) ويصير في الآية إضمار. تقديره، ومن قتله لكونه مؤمنا، وحينئذ يكون القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لأجل إيمانه، فيستحق العقاب الدائم. وان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج إلى هذا الاضمار، لكن فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الأصول (معه).
(٧) استدل صاحب الكشاف بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة من خلود أهل الكبائر في النار. ويمكن جواب ثالث عنه وهو أنه تعالى أخبر بأن جزاءه النار، ولم يحتم عليه بدخولها، فيكون من باب الوعيد الذي يسقط التوبة، أو العفو، أو الشفاعة وأكثر المعاصي المغلظة من هذا القبيل (جه).
(١٦٠)