(٢٥١) وروى محمد بن أبي عمير، في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال:
(على المحرم كلما عاد، الكفارة) (١) (٢) (٣).
(٢٥٢) وروى معاوية بن عمار، في الحسن، عنه عليه السلام، قال: (الكفارة في كل ما أصاب) (٤) (٥).
(٢٥٣) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (لا يجوز أن يبدأ المشركون بالقتال في أشهر الحرام، إلا إذا قاتلوا فيها) (٦) (٧) (٨).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٩٤ - المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
(١) الفروع، كتاب الحج، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث ٣، و لفظ الحديث (فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة). ورواه في الوسائل، كتاب الحج باب (٤٨) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ٥.
(٢) وهذا عام في العمد والخطأ، وفي الصيد وغيره (معه).
(٣) أما تكرر الكفارة، بتكرر الصيد، على المحرم، إذا وقع خطاءا، أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء. وإنما الخلاف في تكررها مع العمد والعلم فذهب طائفة إلى التكرار، وآخرون إلى عدمه، ولعله الأرجح. لان ما دل عليه خاص وما دل على الأول عام، يمكن تخصيصه بالثاني (جه).
(٤) الفروع، كتاب الحج، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث ١، و الوسائل، كتاب الحج، باب (٤٧) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ١، ولفظ الحديث (عليه الكفارة في كل ما أصاب).
(٥) وهذا يدل على أن الكفارة تتعلق بكل شئ أمر المحرم بتركه، ففعله في إحرامه، سواء كان من الصيد أو من غيره، وسواء كان من ضرورة أو غيرها، أخذ بعمومه (معه).
(٦) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (٢٢) من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث ١، ما بمعناه.
(٧) وهذا يدل على تحريم القتال في أشهر الحرم لمن يرى حرمتها، إلا أن يبدأ هو بالقتال فيها، فيقاتل، لأنه لما انتهك حرمتها، جاز مقابلته بفعل مثل فعله (معه).
(٨) أشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم. والمشركون صدوا رسول الله عام الحديبية محرما من الدخول إلى مكة، وافتخرت، فأدخله الله سبحانه في العام القابل في ذلك الشهر الحرام. فنزل (الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (جه).
(٢) وهذا عام في العمد والخطأ، وفي الصيد وغيره (معه).
(٣) أما تكرر الكفارة، بتكرر الصيد، على المحرم، إذا وقع خطاءا، أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء. وإنما الخلاف في تكررها مع العمد والعلم فذهب طائفة إلى التكرار، وآخرون إلى عدمه، ولعله الأرجح. لان ما دل عليه خاص وما دل على الأول عام، يمكن تخصيصه بالثاني (جه).
(٤) الفروع، كتاب الحج، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث ١، و الوسائل، كتاب الحج، باب (٤٧) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ١، ولفظ الحديث (عليه الكفارة في كل ما أصاب).
(٥) وهذا يدل على أن الكفارة تتعلق بكل شئ أمر المحرم بتركه، ففعله في إحرامه، سواء كان من الصيد أو من غيره، وسواء كان من ضرورة أو غيرها، أخذ بعمومه (معه).
(٦) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (٢٢) من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث ١، ما بمعناه.
(٧) وهذا يدل على تحريم القتال في أشهر الحرم لمن يرى حرمتها، إلا أن يبدأ هو بالقتال فيها، فيقاتل، لأنه لما انتهك حرمتها، جاز مقابلته بفعل مثل فعله (معه).
(٨) أشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم. والمشركون صدوا رسول الله عام الحديبية محرما من الدخول إلى مكة، وافتخرت، فأدخله الله سبحانه في العام القابل في ذلك الشهر الحرام. فنزل (الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (جه).
(٩٤)