تثلطون ثلطا (١) فاتبعوا الماء بالأحجار) (٢) (٣).
(٤٨) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " وليستنج بثلاثة أحجار أبكار) (٤) (٥).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨٢ - باب الطهارة.
(١) الثلط: الرجيع الرقيق، ومنه حديث علي رضي الله عنه " كانوا يبعرون و أنتم تثلطون ثلطا " أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر، لأنهم كانوا قليلي الأكل والمأكل، وأنتم تثلطون رقيقا، وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها (النهاية).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٠٦، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي، حديث ٩، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين.
(٣) علم من هذا الامر أن استعمال الأحجار في المتعدي غير مجز عن الماء، بل متى استعمل الحجر وجب اتباعه بالماء، ولا يلزم منه وجوب الجمع بل لو اقتصر على الماء أجزء. وإنما الفائدة بيان أنه مع عدم التعدي يستعمل الحجر، فلا يبقى هذا الحكم مستصحبا في المتعدي، بل إن استعمل الحجر أتبعه بالماء، وإلا استعمل الماء (معه).
(٤) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي ذيل حديث ٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. والذي عثرت عليه في أخبار العامة بذلك المضمون ما رواه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١١٢، ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجرا ولا يستنجي بشئ قد استنجى به مرة ".
(٥) هل الامر هنا للوجوب؟ الظاهر ذلك، إن جعلنا ذكر العدد، لا للأغلبية، بل لبيان السنة، ويصير من باب التعبد المحض، لأنه غير معلوم العلة. وإن جعلنا العدد للبناء على الغالب، لم يكن الامر مفيدا للوجوب. لان المقصود إنما هو لإزالة العين، وقد يحصل بدون الثلاثة، إلا أنه لما كان الغالب زوالها بالثلاثة قيد العدد بها، ويصير العلة حينئذ معلومة، ولا يكون العدد محض التعبد.
وأما الحديث الثاني فيحتمل الامرين. لأنا إن جعلنا السنة بمعنى الندب كان صريحا في استحباب التعدد، ويصير محض التعبد إنما هو الندبية، والواجب هو الإزالة، سواء كان بالثلاثة أو بدونها، أو أزيد.
وإن جعلنا السنة لما هو أعم من ذلك، كان في الدلالة كالسابق، في تعيين العدد، أو الأغلبية ومن هذا وقع الخلاف بينهم في تعيين الثلاثة، أو أجزاء ما دونها (معه).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٠٦، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي، حديث ٩، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين.
(٣) علم من هذا الامر أن استعمال الأحجار في المتعدي غير مجز عن الماء، بل متى استعمل الحجر وجب اتباعه بالماء، ولا يلزم منه وجوب الجمع بل لو اقتصر على الماء أجزء. وإنما الفائدة بيان أنه مع عدم التعدي يستعمل الحجر، فلا يبقى هذا الحكم مستصحبا في المتعدي، بل إن استعمل الحجر أتبعه بالماء، وإلا استعمل الماء (معه).
(٤) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي ذيل حديث ٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. والذي عثرت عليه في أخبار العامة بذلك المضمون ما رواه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١١٢، ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجرا ولا يستنجي بشئ قد استنجى به مرة ".
(٥) هل الامر هنا للوجوب؟ الظاهر ذلك، إن جعلنا ذكر العدد، لا للأغلبية، بل لبيان السنة، ويصير من باب التعبد المحض، لأنه غير معلوم العلة. وإن جعلنا العدد للبناء على الغالب، لم يكن الامر مفيدا للوجوب. لان المقصود إنما هو لإزالة العين، وقد يحصل بدون الثلاثة، إلا أنه لما كان الغالب زوالها بالثلاثة قيد العدد بها، ويصير العلة حينئذ معلومة، ولا يكون العدد محض التعبد.
وأما الحديث الثاني فيحتمل الامرين. لأنا إن جعلنا السنة بمعنى الندب كان صريحا في استحباب التعدد، ويصير محض التعبد إنما هو الندبية، والواجب هو الإزالة، سواء كان بالثلاثة أو بدونها، أو أزيد.
وإن جعلنا السنة لما هو أعم من ذلك، كان في الدلالة كالسابق، في تعيين العدد، أو الأغلبية ومن هذا وقع الخلاف بينهم في تعيين الثلاثة، أو أجزاء ما دونها (معه).
(١٨٢)