عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦٣ - المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
(١٦٦) وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا كنت خلف إمام تأتم به، فانصت وسبح في نفسك) (١) (٢) (٣).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٦.
(٢) فيه دلالة على أن المأموم لا يصح له القراءة خلف الإمام، لان الامر للوجوب (معه).
(٣) هذه المسألة مع كونها عامة البلوى في الصلاة، قد كثر فيها الخلاف، حتى أن الشهيد الثاني رحمه الله قال: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال. وتحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها. ان الصلاة إما جهرية وإما سرية، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا عاما أم لا، وعلى التقديرات فإما أن يكون في الأولتين أو الأخيرتين، فالأقسام ستة. فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس جعلها محرمة، وسلار جعل تركها مستحبا. وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل.
فنقول: إن كانت الصلاة جهرية، فإن سمع في أولييها ولو همهمة، سقطت القراءة فيها إجماعا، لكن هل السقوط على وجه الوجوب، بحيث تحرم القراءة فيه؟
قولان:
أحدهما التحريم، ذهب إليه جماعة منهم الشيخان والعلامة.
والثاني الكراهة، وهو قول المحقق والشهيد. وإن لم يسمع فيهما أصلا، جازت القراءة بالمعنى الأعم، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب، والمشهور هو الاستحباب.
وعلى القولين، فهل القراءة للحمد والسورة، أو للحمد وحدها؟ قولان: وصرح الشيخ بالثاني.
وأما أخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال: (أحدها) وجوب القراءة، مخيرا بينها و بين التسبيح استحبابا، وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف. وإن كانت إخفاتية ففيها أقوال: (أحدها) استحباب القراءة فيها مطلقا، وهو ظاهر العلامة في الارشاد.
(وثانيها) استحباب قراءة الحمد وحدها، وهو اختياره في القواعد، (وثالثها) سقوط القراءة في الأولتين، ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبي الصلاح، (ورابعها) استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله، أو قراءة الحمد مطلقا، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد.
ومنشأ هذا الاختلاف هو تعارض الأحاديث ظاهرا، وعند التحقيق يرجع إلى شئ واحد. وهو ان الصلاة إذا كانت جهرية وسمع المأموم ولو همهمة، حرمت القراءة للنصوص الصحيحة، منها قول أمير المؤمنين (ع): (من قرأ خلف إمام يأتم به، فمات بعث على غير الفطرة). ولو لم يسمع شيئا من القراءة، استحبت القراءة جمعا بين الاخبار.
وأما الإخفاتية فهو بالخيار بين القراءة وتركها، والترك هو الأولى، فتكون القراءة مكروهة. ويستحب له أن يسبح في جميع هذه الصور إذا لم يقرأ، رواه الصدوق في الصحيح. وأما الأخيرتان من الجهرية والاخفاتية، فهو بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ولعل التسبيح هو الأفضل، لورود النهي عن القراءة في خبر صحيح. وفيما ذكرناه جمع للاخبار المتكثرة المتخالفة ظاهرا (جه).
(٢) فيه دلالة على أن المأموم لا يصح له القراءة خلف الإمام، لان الامر للوجوب (معه).
(٣) هذه المسألة مع كونها عامة البلوى في الصلاة، قد كثر فيها الخلاف، حتى أن الشهيد الثاني رحمه الله قال: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال. وتحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها. ان الصلاة إما جهرية وإما سرية، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا عاما أم لا، وعلى التقديرات فإما أن يكون في الأولتين أو الأخيرتين، فالأقسام ستة. فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس جعلها محرمة، وسلار جعل تركها مستحبا. وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل.
فنقول: إن كانت الصلاة جهرية، فإن سمع في أولييها ولو همهمة، سقطت القراءة فيها إجماعا، لكن هل السقوط على وجه الوجوب، بحيث تحرم القراءة فيه؟
قولان:
أحدهما التحريم، ذهب إليه جماعة منهم الشيخان والعلامة.
والثاني الكراهة، وهو قول المحقق والشهيد. وإن لم يسمع فيهما أصلا، جازت القراءة بالمعنى الأعم، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب، والمشهور هو الاستحباب.
وعلى القولين، فهل القراءة للحمد والسورة، أو للحمد وحدها؟ قولان: وصرح الشيخ بالثاني.
وأما أخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال: (أحدها) وجوب القراءة، مخيرا بينها و بين التسبيح استحبابا، وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف. وإن كانت إخفاتية ففيها أقوال: (أحدها) استحباب القراءة فيها مطلقا، وهو ظاهر العلامة في الارشاد.
(وثانيها) استحباب قراءة الحمد وحدها، وهو اختياره في القواعد، (وثالثها) سقوط القراءة في الأولتين، ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبي الصلاح، (ورابعها) استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله، أو قراءة الحمد مطلقا، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد.
ومنشأ هذا الاختلاف هو تعارض الأحاديث ظاهرا، وعند التحقيق يرجع إلى شئ واحد. وهو ان الصلاة إذا كانت جهرية وسمع المأموم ولو همهمة، حرمت القراءة للنصوص الصحيحة، منها قول أمير المؤمنين (ع): (من قرأ خلف إمام يأتم به، فمات بعث على غير الفطرة). ولو لم يسمع شيئا من القراءة، استحبت القراءة جمعا بين الاخبار.
وأما الإخفاتية فهو بالخيار بين القراءة وتركها، والترك هو الأولى، فتكون القراءة مكروهة. ويستحب له أن يسبح في جميع هذه الصور إذا لم يقرأ، رواه الصدوق في الصحيح. وأما الأخيرتان من الجهرية والاخفاتية، فهو بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ولعل التسبيح هو الأفضل، لورود النهي عن القراءة في خبر صحيح. وفيما ذكرناه جمع للاخبار المتكثرة المتخالفة ظاهرا (جه).
(٦٣)