(٧) وروي عن علي عليه السلام، أنه سئل عن رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها؟ فقال: (لا بأس، إنما هو مستام) (١).
(٨) وروى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت إليه امرأة، فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقال عليه السلام: " لا أربة لي بالنساء "، فقالت: زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل، فقال يا رسول الله:
زوجنيها؟ فقال عليه السلام: " هل معك شئ تصدقها؟ " فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال عليه السلام: " إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ " فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقال عليه السلام: " زوجتها على ما معك من القرآن " (٢) (٣).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣ - باب النكاح.
(١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٣٦) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٨، وتمام الحديث (فان يقض أمرا يكون).
(٢) المستدرك، كتاب النكاح، باب (١) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٤، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي الفروع، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث ٥، ما يقرب منه. وروى مضمونه أصحاب الصحاح والسنن من مؤلفاتهم، راجع صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وصحيح مسلم كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، حديث ٧٦. والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٤٢ و ٢٤٣.
(٣) استفيد من هذه الرواية أمور.
الأول: جواز خروج النساء إلى محافل الرجال إذا كان لغرض صحيح.
الثاني: جواز خطبة النساء للرجال، كما يجوز لهم خطبتهن.
الثالث: ان النبي صلى الله عليه وآله يجوز له النكاح بالهبة دون غيره.
الرابع: انه لا يجب عليه قبولها إذا عرضت عليه.
الخامس: انه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه عليه السلام زوجها من غير توكيل منها له، إلا أن في هذه الرواية لفظ قولها: (زوجني بمن شئت) فيكون توكيلا على القول بأن الامر يقتضي التوكيل.
السادس: ان الايجاب يقع بلفظ الامر، لان الشخص الذي خطب قال: زوجنيها وهو بلفظ الامر.
السابع: ان قدرة الزوج على الصداق شرط في صحة العقد.
الثامن: انه يصح تقديم القبول على الايجاب.
التاسع: يجوز أن يكون تعليم القرآن، أو بعضه مهرا. وهو دال على أن المهر لا يجب أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون منفعة.
العاشر: انه يصح أن يتراخى الايجاب عن القبول. بأن يقع بينهما ما هو من متعلقات العقد، فلا يجب مقارنة الايجاب والقبول، إلا أن يكون الفاصل شيئا لا يتعلق بالغرض، فيبطل. وفي بعض هذه الأمور شك، كاشتراط القدرة على الصداق بالفعل، وتقديم القبول على الايجاب، وكونه بلفظ الامر، ووقوع الفصل بين الايجاب والقبول، وان الامر يقتضي التوكيل (معه).
(٢) المستدرك، كتاب النكاح، باب (١) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٤، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي الفروع، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث ٥، ما يقرب منه. وروى مضمونه أصحاب الصحاح والسنن من مؤلفاتهم، راجع صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وصحيح مسلم كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، حديث ٧٦. والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٤٢ و ٢٤٣.
(٣) استفيد من هذه الرواية أمور.
الأول: جواز خروج النساء إلى محافل الرجال إذا كان لغرض صحيح.
الثاني: جواز خطبة النساء للرجال، كما يجوز لهم خطبتهن.
الثالث: ان النبي صلى الله عليه وآله يجوز له النكاح بالهبة دون غيره.
الرابع: انه لا يجب عليه قبولها إذا عرضت عليه.
الخامس: انه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه عليه السلام زوجها من غير توكيل منها له، إلا أن في هذه الرواية لفظ قولها: (زوجني بمن شئت) فيكون توكيلا على القول بأن الامر يقتضي التوكيل.
السادس: ان الايجاب يقع بلفظ الامر، لان الشخص الذي خطب قال: زوجنيها وهو بلفظ الامر.
السابع: ان قدرة الزوج على الصداق شرط في صحة العقد.
الثامن: انه يصح تقديم القبول على الايجاب.
التاسع: يجوز أن يكون تعليم القرآن، أو بعضه مهرا. وهو دال على أن المهر لا يجب أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون منفعة.
العاشر: انه يصح أن يتراخى الايجاب عن القبول. بأن يقع بينهما ما هو من متعلقات العقد، فلا يجب مقارنة الايجاب والقبول، إلا أن يكون الفاصل شيئا لا يتعلق بالغرض، فيبطل. وفي بعض هذه الأمور شك، كاشتراط القدرة على الصداق بالفعل، وتقديم القبول على الايجاب، وكونه بلفظ الامر، ووقوع الفصل بين الايجاب والقبول، وان الامر يقتضي التوكيل (معه).
(٢٦٣)