(٢٧) وروى غياث بن إبراهيم في الموثق عن الصادق عليه السلام: (ان أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع الحيوان باللحم) (١) (٢).
(٢٨) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال عليه السلام:
" أينقص إذا جف؟ " قالوا: نعم، فقال: (فلا آذن) (٣) (٤) (٥).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤ - باب المتاجر.
(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (١١) من أبواب الربا، حديث ١.
(٢) يجوز حمل قوله: (كره) على الكراهية المقابلة للندب. ويصير التقدير ان بيع الحيوان الحي باللحم مكروه، إذا كانا من جنس واحد.
ويجوز حمله على التحريم، ويقيد بالحيوان بالمذبوح، لأنه متى كان مذبوحا صار موزونا، ومتى صار موزونا دخله الربا، فلا يصح بيعه بلحم من جنسه، لاحتمال الزيادة والنقص، فأما إذا كان حيا، فلا منع، لأنه غير موزون. لان تحريم الربا مشروط بالكيل والوزن (معه).
(٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، حديث ٣٣٥٩.
(٤) هذا الحديث فيه نص على علة المنع، وهو النقص عند الجفاف. لان الرطب إنما يصير تمرا بجفافه! وجفافه مستلزم لنقص وزنه، فلا يصح بيعه بالتمر المتناهي في النقص، من حيث إن اليابس يابس، والرطب رطب، فإذا ذهب الماء منه انتفت المساواة في الوزن، فيتحقق الربا، فكان ذلك علة المنع. وسؤاله عليه السلام عن النقص بالجفاف، إنما كان للتنبيه على هذه العلة، وانها السبب في المنع لا للجهل بذلك. فمن قال بتعدية منصوص العلة، قال بمنع بيع كل رطب مع يابسه لذلك السبب بعينه فلا يجوز بيع مبلول الحنطة بيابسها، ولا اللحم الطري بالقديد، ولا الزبيب بالعنب و أمثالها. ومن قصر الحكم على موضع النص ولم يقل بتعدية العلة، قال ذلك مخصوص بالرطب والتمر، فلا يتعدى إلى غيرهما، لجواز أن يكون العلة هو الجفاف المتعلق بالرطب وهو غير حاصل في غيره، فيبقى ما عداه على الأصل (معه).
(٥) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاقتصار على مورد النص نظرا إلى عدم حجيته منصوص العلة كما حقق في الأصول من أنه مذهب المحقق وقبله السيد وجماعة من المتقدمين، وقد حققنا المسألة في المجلد الأول من شرح التهذيب وأكثر فامن الاستدلال والحقيقة الشرعية على تقدير وجودها، غير مفهومه. وكان هذا الاشكال هو الوجه في ترك الأصحاب ذكر هذه العبارة في مقام التخلص من النظرة، بل الأكثر عمل بظاهر الخبر والمتأخرون عملوا ما حكيناه منهم (جه).
(٢) يجوز حمل قوله: (كره) على الكراهية المقابلة للندب. ويصير التقدير ان بيع الحيوان الحي باللحم مكروه، إذا كانا من جنس واحد.
ويجوز حمله على التحريم، ويقيد بالحيوان بالمذبوح، لأنه متى كان مذبوحا صار موزونا، ومتى صار موزونا دخله الربا، فلا يصح بيعه بلحم من جنسه، لاحتمال الزيادة والنقص، فأما إذا كان حيا، فلا منع، لأنه غير موزون. لان تحريم الربا مشروط بالكيل والوزن (معه).
(٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، حديث ٣٣٥٩.
(٤) هذا الحديث فيه نص على علة المنع، وهو النقص عند الجفاف. لان الرطب إنما يصير تمرا بجفافه! وجفافه مستلزم لنقص وزنه، فلا يصح بيعه بالتمر المتناهي في النقص، من حيث إن اليابس يابس، والرطب رطب، فإذا ذهب الماء منه انتفت المساواة في الوزن، فيتحقق الربا، فكان ذلك علة المنع. وسؤاله عليه السلام عن النقص بالجفاف، إنما كان للتنبيه على هذه العلة، وانها السبب في المنع لا للجهل بذلك. فمن قال بتعدية منصوص العلة، قال بمنع بيع كل رطب مع يابسه لذلك السبب بعينه فلا يجوز بيع مبلول الحنطة بيابسها، ولا اللحم الطري بالقديد، ولا الزبيب بالعنب و أمثالها. ومن قصر الحكم على موضع النص ولم يقل بتعدية العلة، قال ذلك مخصوص بالرطب والتمر، فلا يتعدى إلى غيرهما، لجواز أن يكون العلة هو الجفاف المتعلق بالرطب وهو غير حاصل في غيره، فيبقى ما عداه على الأصل (معه).
(٥) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاقتصار على مورد النص نظرا إلى عدم حجيته منصوص العلة كما حقق في الأصول من أنه مذهب المحقق وقبله السيد وجماعة من المتقدمين، وقد حققنا المسألة في المجلد الأول من شرح التهذيب وأكثر فامن الاستدلال والحقيقة الشرعية على تقدير وجودها، غير مفهومه. وكان هذا الاشكال هو الوجه في ترك الأصحاب ذكر هذه العبارة في مقام التخلص من النظرة، بل الأكثر عمل بظاهر الخبر والمتأخرون عملوا ما حكيناه منهم (جه).
(٢٥٤)