(٩) وان قصعة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مشعبة بشئ من العاج (١) (٢) (٣).
(١٠) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل له نادبة إلا عمي حمزة " (٤) (٥) (٦).
(١١) وقال عليه السلام: " ليس منا من غش " (٧).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤ - باب المتاجر.
(١) الذي عثرت عليه في هذا المعنى، هو ما رواه البخاري في صحيحه (باب فرض الخمس) عن عاصم، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه والظاهر أنه الصحيح، لان الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة الصدع والشق، واصلاحه أيضا الشعب. فعلى هذا إصلاح الصدع والشق بالفضة ممكنة بخلاف العاج، والله العالم.
(٢) فيه دلالة على جواز استعمال عظم الفيل وإن كان من المسوخ (معه).
(٣) المشهور طهارة المسوخات إلا الكلب والخنزير، فإذا تحقق طهارتها، جاز تذكيتها، لاستعمال جلودها وعظامها. وعلى القول الآخر بنجاستها، لا يقع عليها الزكاة، فلا يجوز استعمال شئ منها (جه).
(٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الجنائز (٥٣) باب ما جاء في البكاء على الميت حديث ١٥٩١، ولفظ الحديث (فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لكن حمزة لا بواكي له).
(٥) هذا يدل على إباحة البكاء والنوح والندبة على الميت، وجواز التكسب به لكن لا تقول إلا حقا (معه).
(٦) لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة بعد الفراغ من وقعة أحد، وقتل من قتل فيها، ومنهم حمزة سمع النبي صلى الله عليه وآله الناس يبكون على قتلاهم، وحمزة لما لم يكن أحد يبكي عليه، كان منزله خاليا من البكاء. لأنه لم يبق منه سوى ابنة صغيرة فامر ابنته فاطمة وجماعة من نساء بني هاشم فأتين منزل حمزة وأقمن له العزاء، وأمر نساء المدينة إذا بكين على أمواتهن أو قتلاهن أن يبدؤن بالنوح والبكاء على عمه حمزة، فهم إلى الآن على ذلك الحال (جه).
(٧) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب التجارات (٣٦) باب النهي عن الغش، حديث ٢٢٢٤. وفي الوسائل، كتاب التجارة، باب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به، حديث ١٢، ولفظ الحديث (عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره).
(٢) فيه دلالة على جواز استعمال عظم الفيل وإن كان من المسوخ (معه).
(٣) المشهور طهارة المسوخات إلا الكلب والخنزير، فإذا تحقق طهارتها، جاز تذكيتها، لاستعمال جلودها وعظامها. وعلى القول الآخر بنجاستها، لا يقع عليها الزكاة، فلا يجوز استعمال شئ منها (جه).
(٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الجنائز (٥٣) باب ما جاء في البكاء على الميت حديث ١٥٩١، ولفظ الحديث (فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لكن حمزة لا بواكي له).
(٥) هذا يدل على إباحة البكاء والنوح والندبة على الميت، وجواز التكسب به لكن لا تقول إلا حقا (معه).
(٦) لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة بعد الفراغ من وقعة أحد، وقتل من قتل فيها، ومنهم حمزة سمع النبي صلى الله عليه وآله الناس يبكون على قتلاهم، وحمزة لما لم يكن أحد يبكي عليه، كان منزله خاليا من البكاء. لأنه لم يبق منه سوى ابنة صغيرة فامر ابنته فاطمة وجماعة من نساء بني هاشم فأتين منزل حمزة وأقمن له العزاء، وأمر نساء المدينة إذا بكين على أمواتهن أو قتلاهن أن يبدؤن بالنوح والبكاء على عمه حمزة، فهم إلى الآن على ذلك الحال (جه).
(٧) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب التجارات (٣٦) باب النهي عن الغش، حديث ٢٢٢٤. وفي الوسائل، كتاب التجارة، باب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به، حديث ١٢، ولفظ الحديث (عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره).
(٢٤٤)