(١٣١) وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة إلا بطهور " (١) (٢).
(١٣٢) وروي أن بعض الصحابة منعه البرد من الغسل من الجنابة، فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: " أتصلي بالناس وأنت جنب؟! " (٣). فسماه
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩ - باب الطهارة.
(١) الفقيه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهور، حديث ١، ولفظ الحديث (قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور).
(٢) هذا الحديث رواه زرارة في الصحيح، واستدل به الأصحاب رضوان الله عليهم على ما أجمعوا عليه عن سقوط الصلاة أداء عن فاقد الطهورين. ولأن الطهارة شرط في الصلاة، وقد تعذرت، فيسقط التكليف بها، فيسقط التكليف بالمشروط. وحكى عن المفيد أنه قال: وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته.
وأما القضاء فلهم فيه قولان: أحدهما، السقوط، لان القضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدلالة، ولا دلالة.
والثاني الوجوب ذهب إليه السيد وطائفة من القدماء، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها.
وقد حررنا في شرح التهذيب كلاما في هذا المقام، ولنذكر هنا نبذة منه. وهي ان الصلاة كما قاله الأصوليون وغيرهم: من الواجبات المطلقة بالنسبة إلى الطهارة وغيرها من الشرايط، لورود الامر بها مطلقا، من غير تقييد بالطهارة وسائر الشروط. ألا ترى إلى الواجب المقيد كقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " و كذلك الزكاة بالنسبة إلى النصاب.
أما الصلاة فلم يرد نص يتضمن كون وجوبها مشروطا بالطهارة. وأما هذا الحديث فهو من باب ما ورد في شروط الصلاة. لا صلاة إلا إلى القبلة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
ولا صلاة إلا بساتر، ونحو ذلك من الشرائط التي يتوقف الصلاة عليها اختيارا، لان الصلاة لا تسقط بجهل سورة الفاتحة وبفقد الساتر إلى غير ذلك. وحينئذ فلا يسقط وجوبها عند تعذر الطهارة، وتمام تفصيل الكلام إن أردته، فارجع إليه من موضعه (جه).
(٣) سنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟
حديث ٣٣٤.
(٢) هذا الحديث رواه زرارة في الصحيح، واستدل به الأصحاب رضوان الله عليهم على ما أجمعوا عليه عن سقوط الصلاة أداء عن فاقد الطهورين. ولأن الطهارة شرط في الصلاة، وقد تعذرت، فيسقط التكليف بها، فيسقط التكليف بالمشروط. وحكى عن المفيد أنه قال: وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته.
وأما القضاء فلهم فيه قولان: أحدهما، السقوط، لان القضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدلالة، ولا دلالة.
والثاني الوجوب ذهب إليه السيد وطائفة من القدماء، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها.
وقد حررنا في شرح التهذيب كلاما في هذا المقام، ولنذكر هنا نبذة منه. وهي ان الصلاة كما قاله الأصوليون وغيرهم: من الواجبات المطلقة بالنسبة إلى الطهارة وغيرها من الشرايط، لورود الامر بها مطلقا، من غير تقييد بالطهارة وسائر الشروط. ألا ترى إلى الواجب المقيد كقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " و كذلك الزكاة بالنسبة إلى النصاب.
أما الصلاة فلم يرد نص يتضمن كون وجوبها مشروطا بالطهارة. وأما هذا الحديث فهو من باب ما ورد في شروط الصلاة. لا صلاة إلا إلى القبلة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
ولا صلاة إلا بساتر، ونحو ذلك من الشرائط التي يتوقف الصلاة عليها اختيارا، لان الصلاة لا تسقط بجهل سورة الفاتحة وبفقد الساتر إلى غير ذلك. وحينئذ فلا يسقط وجوبها عند تعذر الطهارة، وتمام تفصيل الكلام إن أردته، فارجع إليه من موضعه (جه).
(٣) سنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟
حديث ٣٣٤.
(٢٠٩)