عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٧٩ - باب الطهارة.
(٤٠) وقال عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث) (١) (٢) (٣).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٤.
(٢) سياق هذه الأحاديث الستة متعارضة، وفيها أن النوم بنفسه ناقض، أو مشتمل على الناقض. فمن قال: إنه ناقض بنفسه، أخذ بالأحاديث المتأخرة. ومن قال: إنه ناقض، لاشتماله على الناقض، أخذ بالأحاديث المتقدمة. والجمع بينهما مشكل. و الاخذ بالأحاديث الأخيرة أحوط، بل هي أشهر ورودا، وأقوى رجالا، وأكثر في العمل بها.
والحديث الأخير المروي عن الصادق عليه السلام حديث صحيح الطريق، إلا أن فيه إشكالا، من حيث إن الاستثناء الوارد فيه عقيب النفي، مستلزم لتحقق السلب في الصغرى، إلا أنها مركبة من إيجاب وسلب، والكبرى موجبة، فان أخذنا بالأولى بمعنى السلب، لم يصح الانتاج، لعدم اتحاد الوسط، لان تقديره، ولا شئ من غير الحدث بناقص، والنوم حدث، فلا اتحاد، وإن أخذناها بمعنى الايجاب أعقم أيضا، لان الشكل الثاني، لا ينتج من موجبتين، لان تقديره، كل ناقض حدث، والنوم حدث وإن عكسنا، وجعلنا الموجبة كبرى، والكبرى صغرى، ليرتد إلى الأول، لم يحصل الكلية في الكبرى إذ الموجبة الكلية، لا تنعكس كنفسها.
وأجيب بأنه عليه السلام نفى النقض عن غير الحدث في الأولى، وحكم في الثانية بثبوت الحدثية للنوم، فالاحداث مشتركة في الحدثية، وتمتاز بالخصوصيات، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا دخل لها في النقض، فأسند النقض إلى المشترك، وهو موجود في النوم بحكم المقدمة الثانية، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول، فثبت النقض، وهو المطلوب (معه).
(٣) هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب المدارك وغيره. وقد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: وعلى ما قاله العلامة يصح الاستدلال به على كون النوم ناقضا، وإن لم ينتظم في شئ من الاشكال، كما قالوه: في قولنا: زيد مقتول بالسيف، والسيف آلة حديدية، فإنه لا شك في إنتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شئ من الاشكال.
والأظهر أن يقال: مراد العلامة إرجاعه الشكل الرابع، ويكون نظمه هكذا. كل حدث ناقض، والنوم حدث، فينتج بعض الناقض نوم، لأنه بصدد استنتاجه على وتيرة واحدة من الاشكال الأربعة.
هذا واعلم أن من تتبع الأخبار المخاطب بها عامة الناس، يظهر له أنهم عليهم السلام ما كانوا بصدد هذه التدقيقات التي ما كان يعلمها إلا الخواص من العلماء. بل الأصوب أن يقال هنا، ما قاله صاحب مشرق الشمسين وبعض المحققين من المعاصرين، وهو أن الغرض من المقدمتين الرد على العامة.
أما الأول فهو راد عليهم لقولهم بأن غير الحدث ناقض، مثل القي والرعاف و أكل ما مسته النار ولمس بدن المرأة إلى غير ذلك مما تقدم ذكره.
وأما الثاني، فما زعموه من أن النوم لا ينقض الوضوء بنفسه، وليس هو بحدث وإنما ينقضه من حيث إنه مظنة خروج الحدث، فلو نام آمنا من خروج الحدث، لم ينتقض وضوءه، كما هو ظاهر الصدوق من علمائنا. وما ورد من طرقنا دالا عليه، يكون محمولا على التقية، وقريب من هذا بل هو عينه ما قاله صاحب المنتقى (جه).
(٢) سياق هذه الأحاديث الستة متعارضة، وفيها أن النوم بنفسه ناقض، أو مشتمل على الناقض. فمن قال: إنه ناقض بنفسه، أخذ بالأحاديث المتأخرة. ومن قال: إنه ناقض، لاشتماله على الناقض، أخذ بالأحاديث المتقدمة. والجمع بينهما مشكل. و الاخذ بالأحاديث الأخيرة أحوط، بل هي أشهر ورودا، وأقوى رجالا، وأكثر في العمل بها.
والحديث الأخير المروي عن الصادق عليه السلام حديث صحيح الطريق، إلا أن فيه إشكالا، من حيث إن الاستثناء الوارد فيه عقيب النفي، مستلزم لتحقق السلب في الصغرى، إلا أنها مركبة من إيجاب وسلب، والكبرى موجبة، فان أخذنا بالأولى بمعنى السلب، لم يصح الانتاج، لعدم اتحاد الوسط، لان تقديره، ولا شئ من غير الحدث بناقص، والنوم حدث، فلا اتحاد، وإن أخذناها بمعنى الايجاب أعقم أيضا، لان الشكل الثاني، لا ينتج من موجبتين، لان تقديره، كل ناقض حدث، والنوم حدث وإن عكسنا، وجعلنا الموجبة كبرى، والكبرى صغرى، ليرتد إلى الأول، لم يحصل الكلية في الكبرى إذ الموجبة الكلية، لا تنعكس كنفسها.
وأجيب بأنه عليه السلام نفى النقض عن غير الحدث في الأولى، وحكم في الثانية بثبوت الحدثية للنوم، فالاحداث مشتركة في الحدثية، وتمتاز بالخصوصيات، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا دخل لها في النقض، فأسند النقض إلى المشترك، وهو موجود في النوم بحكم المقدمة الثانية، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول، فثبت النقض، وهو المطلوب (معه).
(٣) هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب المدارك وغيره. وقد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: وعلى ما قاله العلامة يصح الاستدلال به على كون النوم ناقضا، وإن لم ينتظم في شئ من الاشكال، كما قالوه: في قولنا: زيد مقتول بالسيف، والسيف آلة حديدية، فإنه لا شك في إنتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شئ من الاشكال.
والأظهر أن يقال: مراد العلامة إرجاعه الشكل الرابع، ويكون نظمه هكذا. كل حدث ناقض، والنوم حدث، فينتج بعض الناقض نوم، لأنه بصدد استنتاجه على وتيرة واحدة من الاشكال الأربعة.
هذا واعلم أن من تتبع الأخبار المخاطب بها عامة الناس، يظهر له أنهم عليهم السلام ما كانوا بصدد هذه التدقيقات التي ما كان يعلمها إلا الخواص من العلماء. بل الأصوب أن يقال هنا، ما قاله صاحب مشرق الشمسين وبعض المحققين من المعاصرين، وهو أن الغرض من المقدمتين الرد على العامة.
أما الأول فهو راد عليهم لقولهم بأن غير الحدث ناقض، مثل القي والرعاف و أكل ما مسته النار ولمس بدن المرأة إلى غير ذلك مما تقدم ذكره.
وأما الثاني، فما زعموه من أن النوم لا ينقض الوضوء بنفسه، وليس هو بحدث وإنما ينقضه من حيث إنه مظنة خروج الحدث، فلو نام آمنا من خروج الحدث، لم ينتقض وضوءه، كما هو ظاهر الصدوق من علمائنا. وما ورد من طرقنا دالا عليه، يكون محمولا على التقية، وقريب من هذا بل هو عينه ما قاله صاحب المنتقى (جه).
(١٧٩)