(٧) وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سمعته يقول: (من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومن إلا نفسه) (١).
(٨) وروي أيضا عن سماعة، قال: سألته عن الجنب يجنب، ثم يريد النوم؟ قال: (إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك) (٢) (٣) (٤).
عوالي اللئالي
(١)
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد الله السيوري
٥ ص
(٢)
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، وهي على قسمين، القسم الأول: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما
١٦٥ ص
(٣)
باب الطهارة.
١٦٧ ص
(٤)
باب الصلاة.
٢١٣ ص
(٥)
باب الزكاة.
٢٢٧ ص
(٦)
باب الصوم.
٢٣٣ ص
(٧)
باب الحج.
٢٣٥ ص
(٨)
باب الجهاد.
٢٣٨ ص
(٩)
باب المتاجر.
٢٤٢ ص
(١٠)
باب الديون.
٢٥٦ ص
(١١)
باب النكاح.
٢٦١ ص
(١٢)
باب الفراق
٢٧٧ ص
(١٣)
باب العتق.
٢٩٨ ص
(١٤)
باب الايمان.
٣١١ ص
(١٥)
باب الصيد وما يتبعه.
٣١٨ ص
(١٦)
باب الميراث.
٣٣٤ ص
(١٧)
باب القضاء.
٣٤٢ ص
(١٨)
باب الحدود.
٣٤٨ ص
(١٩)
باب الجنايات.
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩ - باب الطهارة.
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٦) من أبواب الوضوء، حديث ١.
(٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٥) من أبواب الجنابة، حديث ٦، و تمام الحديث (وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إنشاء الله).
(٣) وهذا الحديث يدل على استحباب الوضوء للجنب لأجل النوم. ويدل أيضا على أن الغسل ليس واجبا لنفسه (معه).
(٤) هذا الوضوء مثل الوضوء المتقدم، للنوم على الطهارة، إلا أن ذلك يرفع الحدث، وهذا لا يرفعه، وإن اشتركا في كونهما غير مبيحين على المشهور.
وأما حكاية وجوب الغسل لنفسه أو لغيره فهي مشهورة بين علمائنا، وقد أطنب العلامة الكلام فيها في المنتهى، مباحثة مع ابن إدريس، فإنه قال هناك بالوجوب لنفسه خلافا على ابن إدريس. وذكر أن فائدة الخلاف تظهر في المجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة ثم أراد الاغتسال، هل يوقع نيته الوجوب، أو الندب، فالقائلون بالأول، قالوا بالأول، والقائلون بالثاني، قالوا بالثاني. وما ذهب إليه ابن إدريس لعله الأقوى، لدلالة مفهوم الشرط في الآية وللاخبار.
وأما ما استدل به أهل الاخر من قوله عليه السلام: إذا أجنبت فاغتسل. وقوله:
إذا أدخله فقد وجب الغسل ونحو ذلك من الاخبار، فهي منزلة على وجهين:
الأول: أنه من قبيل قوله عليه السلام، في الوضوء: إذا أحدثت فتوضأ مع أن الوضوء واجب لغيره، فيكون إشارة إلى سبب النقض. أو إلى استحباب المبادرة بالوضوء الرافع للحدث حتى يكون دائما على الطهارة.
الثاني: أنه للرد على من ذهب من المخالفين إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال لا بالإدخال، كقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وقوله عليه السلام:
(أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء).
ولا فائدة مهمة للخلاف على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من القدماء، من الاكتفاء بنية القربة من دون تعرض للوجه، وهو الأقوى.
وبيان عدم الفائدة أن من قال بوجوب الغسل لغيره، جوز تقديمه عليها بنية الندب. ومن قال بالوجوب لنفسه جوز تأخيره إلى وقت الصلاة، لعدم الفورية عنده، لكن إذا أراد إيقاعه قبل وقت الصلاة، أوقعه على وجه الوجوب، فمن لم يقل بقصد الوجه، يكون سالما من هذا الخلاف.
ولهذا قال العلامة: في عنوان المسألة، أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم في أن غسل الجنابة، هل هو واجب لنفسه أو لغيره، إشارة إلى أن هذه المسألة لم يتعرض لها القدماء، والوجه فيه ما قلناه.
وقد جعلوا الخلاف في غسل الجنابة، قال المحقق: وهو تحكم بارد إذ لا وجه له، قال بعض المتأخرين: وربما يقال يتجه ذلك في غسل مس الميت، لان الثابت فيه أصل الوجوب، ولم نقف فيه على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة عند من أوجبه (جه).
(٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٥) من أبواب الجنابة، حديث ٦، و تمام الحديث (وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إنشاء الله).
(٣) وهذا الحديث يدل على استحباب الوضوء للجنب لأجل النوم. ويدل أيضا على أن الغسل ليس واجبا لنفسه (معه).
(٤) هذا الوضوء مثل الوضوء المتقدم، للنوم على الطهارة، إلا أن ذلك يرفع الحدث، وهذا لا يرفعه، وإن اشتركا في كونهما غير مبيحين على المشهور.
وأما حكاية وجوب الغسل لنفسه أو لغيره فهي مشهورة بين علمائنا، وقد أطنب العلامة الكلام فيها في المنتهى، مباحثة مع ابن إدريس، فإنه قال هناك بالوجوب لنفسه خلافا على ابن إدريس. وذكر أن فائدة الخلاف تظهر في المجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة ثم أراد الاغتسال، هل يوقع نيته الوجوب، أو الندب، فالقائلون بالأول، قالوا بالأول، والقائلون بالثاني، قالوا بالثاني. وما ذهب إليه ابن إدريس لعله الأقوى، لدلالة مفهوم الشرط في الآية وللاخبار.
وأما ما استدل به أهل الاخر من قوله عليه السلام: إذا أجنبت فاغتسل. وقوله:
إذا أدخله فقد وجب الغسل ونحو ذلك من الاخبار، فهي منزلة على وجهين:
الأول: أنه من قبيل قوله عليه السلام، في الوضوء: إذا أحدثت فتوضأ مع أن الوضوء واجب لغيره، فيكون إشارة إلى سبب النقض. أو إلى استحباب المبادرة بالوضوء الرافع للحدث حتى يكون دائما على الطهارة.
الثاني: أنه للرد على من ذهب من المخالفين إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال لا بالإدخال، كقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وقوله عليه السلام:
(أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء).
ولا فائدة مهمة للخلاف على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من القدماء، من الاكتفاء بنية القربة من دون تعرض للوجه، وهو الأقوى.
وبيان عدم الفائدة أن من قال بوجوب الغسل لغيره، جوز تقديمه عليها بنية الندب. ومن قال بالوجوب لنفسه جوز تأخيره إلى وقت الصلاة، لعدم الفورية عنده، لكن إذا أراد إيقاعه قبل وقت الصلاة، أوقعه على وجه الوجوب، فمن لم يقل بقصد الوجه، يكون سالما من هذا الخلاف.
ولهذا قال العلامة: في عنوان المسألة، أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم في أن غسل الجنابة، هل هو واجب لنفسه أو لغيره، إشارة إلى أن هذه المسألة لم يتعرض لها القدماء، والوجه فيه ما قلناه.
وقد جعلوا الخلاف في غسل الجنابة، قال المحقق: وهو تحكم بارد إذ لا وجه له، قال بعض المتأخرين: وربما يقال يتجه ذلك في غسل مس الميت، لان الثابت فيه أصل الوجوب، ولم نقف فيه على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة عند من أوجبه (جه).
(١٦٩)