كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٩٥ - ١ ـ مختار المصنّف وأدلّته
لم يكن بأكثر [١].
إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب [٢] أو الأغلب [٣] مجازا ، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. لا يقال : كيف؟ [٤] وقد قيل بأنّ أكثر المحاورات مجازات. فإنّ ذلك [٥] ـ لو سلّم ـ فإنّما هو لأجل تعدّد المعاني المجازيّة بالنسبة إلى المعنى الحقيقيّ الواحد. نعم ربما يتّفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازيّ ، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه ، لكن أين هذا ممّا إذا كان دائما كذلك ، فافهم.
قلت : ـ مضافا إلى أنّ مجرّد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدّمة عليه ـ إنّ ذلك [٦] إنّما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبّس ، مع أنّه بمكان من الإمكان ، فيراد من «جاء الضارب ، أو الشارب» ـ وقد انقضى عنه الضرب والشرب ـ جاء الّذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبّس بالمبدإ ، لا حينه [٧] بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال [٨] ، وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرّد تلبّسه قبل مجيئه [٩] ، ضرورة أنّه لو كان للأعمّ لصحّ استعماله بلحاظ كلا الحالين.
وبالجملة : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى سبق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى وقابليّة كونه حقيقة في المورد [١٠]
[١] بتعبير آخر : إنّ السبق الإطلاقيّ مشروط بكثرة استعمال المشتقّ في خصوص حال التلبّس ، وهذا الشرط مفقود في المقام ، ضرورة كثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.
[٢] وهو فيما إذا كان استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء كثيرا.
[٣] وهو فيما إذا كان استعماله في موارد الانقضاء أكثر.
[٤] أي : كيف يلائمه حكمة الوضع؟
[٥] أي : كون أكثر المحاورات مجازا.
[٦] أي : كون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا.
[٧] يعني : لا حين المجيء.
[٨] أي : حال الانقضاء.
[٩] أي : وكي يكون جعل من صدر عنه الضرب أو الشرب قبل مجيئه معنونا بعنوان كونه ضاربا وشاربا فعلا بمجرّد تلبّسه بهما قبل المجيء.
[١٠] أي : وقابليّة كون المشتقّ حقيقة في مورد انقضى عنه المبدأ.