كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٠٢ - ١ ـ بساطة مفهوم المشتقّ
في الخاصّة الّتي هي من العرضيّ ، لا في الفصل الحقيقيّ الّذي هو من الذاتيّ ، فتدبّر جيّدا.
ثمّ قال [١] : «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني [٢] أيضا ، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا ، بل مقيّدا بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة ، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّا» ، انتهى [٣].
ويمكن أن يقال : إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّا لا يضرّ بدعوى الانقلاب ، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّد ، وكان القيد خارجا ـ وإن كان التقيّد داخلا بما هو معنى حرفيّ ـ فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة ، ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّدا بالنطق للإنسان ، وإن كان [المحمول] [٤] المقيّد به بما هو مقيّد ـ على أن يكون القيد داخلا ـ فقضيّة «الإنسان ناطق» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين : إحداهما : قضيّة «الإنسان إنسان» ، وهي ضروريّة ، والاخرى : قضيّة «الإنسان له النطق» ، وهي ممكنة. وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، كما أنّ الأخبار بعد العلم [٥] تكون أوصافا ، فعقد الحمل [٦] ينحلّ إلى القضيّة ، كما أنّ عقد الوضع [٧] ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابيّ [٨] ، فتأمّل [٩].
[١] أي : صاحب الفصول.
[٢] أي : أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ.
[٣] الفصول الغرويّة : ٦١.
[٤] ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.
[٥] هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «بعد العلم بها».
[٦] وهو اتّصاف ذات الموضوع بوصف المحمول.
[٧] وهو اتّصاف ذات الموضوع بوصفه الّذي هو عينه أو جزؤه أو خارجه.
[٨] راجع شرح المطالع : ١٢٨.
[٩] لعلّه إشارة إمّا إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ عقد الحمل لم ينحل إلى قضيّة ضروريّة كي يكون نظيرا لعقد الوضع الّذي ينحلّ إلى قضيّة ممكنة أو فعليّة ، بل عقد الحمل منحلّ إلى خبرين : بأحدهما تكون القضيّة ضروريّة وبالآخر تكون ممكنة ، مع أنّ القضيّة بما له من المعنى ممكنة. وبالجملة : نتيجة ذلك انحلال القضيّة إلى قضيّتين كما هو لازم انحلال ـ