كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٢١ - مسلك الشيخ الأنصاريّ وصاحب الفصول وما فيهما
منوطا بحصوله» انتهى موضع الحاجة من كلامه ;[١].
وقد عرفت [٢] بما لا مزيد عليه أنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة ، لا خصوص ما إذا ترتّب عليها الواجب ، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ـ كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة ـ ، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها وعدم اختصاصه بالمقيّد بذلك منها.
وقد انقدح منه : أنّه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح. وأنّ دعوى أنّ الضرورة قاضية بجوازه مجازفة ، كيف يكون ذا؟! مع ثبوت الملاك في الصورتين [٣] بلا تفاوت أصلا ، كما عرفت.
نعم ، إنّما يكون التفاوت بينهما [٤] في حصول المطلوب النفسيّ في إحداهما [٥] وعدم حصوله في الاخرى [٦] ، من دون دخل لها في ذلك أصلا ، بل كان بحسن اختيار المكلّف وسوء اختياره ، وجاز للآمر أن يصرّح بحصول هذا المطلوب في إحداهما وعدم حصوله في الاخرى. بل وحيث [٧] إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب ، وإنّما كان الواجب الغيريّ ملحوظا إجمالا بتبعه ـ كما يأتي أنّ وجوب المقدّمة على الملازمة تبعيّ ـ جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسيّ التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدّمة فضلا عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيريّ مع عدم فائدته لو التفت إليها ، كما لا يخفى ، فافهم.
إن قلت : لعلّ التفاوت بينهما في صحّة اتّصاف إحداهما بعنوان الموصليّة دون
[١] انتهى كلامه مع اختلاف يسير. فراجع الفصول الغرويّة : ٨٦.
[٢] تقدّم ذيل ردّ قول الشيخ في الصفحة : ٢١٦.
[٣] وهما : ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة وعدمه.
[٤] أي : بين الصورتين.
[٥] وهي الموصلة.
[٦] وهي : غير الموصلة.
[٧] وفي بعض النسخ : «وحيث». والأنسب وجود كلمة «بل» قبل قوله : «وحيث» ، كما في النسخة الأصليّة.