منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٢٨١ - فصل في اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري
« فصل »
لا بد من إيقاع الكلام في جهتين :
الأولى : ان الوجوب الغيري هل يتعلق بمطلق المقدمة ، أو يختص بالمقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذيها؟.
الثانية : ان الوجوب الغيري هل يتعلق بخصوص المقدمة التي يترتب عليها الواجب ، فيكون عدم ترتبه كاشفا عن عدم وقوع المقدمة على صفة الوجوب ، وهي المعبر عنها بالمقدمة الموصلة. أو يتعلق بمطلق المقدمة ، ولو لم يترتب عليها الواجب؟. فالكلام في مقامين :
المقام الأول : في اعتبار قصد التوصل.
وقد نسب إلى الشيخ القول به ، وان المقدمة لا تكون واجبة ما لم يقصد بها التوصل إلى ذيها ، بمعنى ان الوجوب يتعلق بالمقدمة التي يقصد بها التوصل [١]. كما وجه كلام صاحب المعالم [٢] الظاهر في اعتبار التوصل قيدا للوجوب لا الواجب بما ذهب إليه الشيخ تصحيحا لكلامه.
[١] كلانتري الشيخ أبو القاسم. مطارح الأنظار ـ ٧٢ ـ الطبعة الأولى.
[٢] العاملي جمال الدين. معالم الدين في الأصول ـ ٧٤ ـ الطبعة الأولى.