منتقى الأصول
(١)
الاجزاء
٥ ص
(٢)
تعريف الأجزاء
٥ ص
(٣)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالنسبة إلى امره
١١ ص
(٤)
جواز تبديل الامتثال بالامتثال
١٢ ص
(٥)
وجوه ثلاثة لجواز الاتيان بالفعل ثانيا بنحو عبادي
١٤ ص
(٦)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
١٩ ص
(٧)
كلام صاحب الكفاية في المقام
٢٢ ص
(٨)
توضيح وتوجيه كلام صاحب الكفاية
٢٥ ص
(٩)
مناقشة مع صاحب الكفاية
٢٩ ص
(١٠)
الوجه الثاني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه
٣١ ص
(١١)
كلام المحقق النائيني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه
٣٤ ص
(١٢)
الوجه الرابع في بيان اجزاء الأمر الاضطراري ( المختص بالأوامر الضمنية )
٣٧ ص
(١٣)
الإجزاء من حيث القضاء
٤١ ص
(١٤)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
٤٥ ص
(١٥)
تحديد موضوع البحث
٤٥ ص
(١٦)
توجيه وتصحيح كلام صاحب الكفاية في إجزاء الأمر الظاهري في بعض الأصول
٤٧ ص
(١٧)
إيراد المحقق النائيني على كلام صاحب الكفاية والمناقشة فيه
٥٦ ص
(١٨)
عدم إجزاء الأمر الظاهري الثابت بالامارة
٦٤ ص
(١٩)
وجوه استدل بها لاجزاء الأمر الظاهري
٦٨ ص
(٢٠)
تصحيح ايراد المحقق النائيني على الكفاية في التزامه بالاجزاء في موارد الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق بناء على السببية
٧٠ ص
(٢١)
توجيه تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق والقائمة على الحكم
٧٣ ص
(٢٢)
مناقشة مع الكفاية في التزام بعدم الاجزاء عند الشك في كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية
٧٥ ص
(٢٣)
تنبيهات الاجزاء التنبيه الأول موضوع الكلام في اجزاء الأمر الظاهري
٨١ ص
(٢٤)
التنبيه الثاني عدم ملازمة الاجزاء للتصويب
٨٢ ص
(٢٥)
التنبيه الثالث اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين
٨٥ ص
(٢٦)
مقدمة الواجب
٩٥ ص
(٢٧)
المباحث التي يبحث عنها في هذا الباب
٩٥ ص
(٢٨)
مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أم فقهية
٩٧ ص
(٢٩)
مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية أم لفظية
١٠١ ص
(٣٠)
تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية
١٠٢ ص
(٣١)
تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
١٠٦ ص
(٣٢)
تقسيم المقدمة إلى الصحة والوجود والوجوب والعلم
١٠٧ ص
(٣٣)
تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
١٠٨ ص
(٣٤)
كلام صاحب الكفاية في تصحيح الشرط المتأخر
١٠٩ ص
(٣٥)
مناقشة المحقق النائيني مع صاحب الكفاية في المقام
١١٣ ص
(٣٦)
تحقيق كلام المحقق النائيني وما يدور حوله من كلام
١١٦ ص
(٣٧)
ايراد المحقق الأصفهاني على كلام صاحب الكفاية في المقام والمناقشة فيه
١٢٥ ص
(٣٨)
تصحيح المحقق العراقي للشرط المتأخر والمناقشة فيه
١٢٦ ص
(٣٩)
اشتراط أمرين في الالتزام بأن الشرط هو العنوان الانتزاعي
١٢٧ ص
(٤٠)
هل ان كل قيد أخذ في الخطاب ولم يكن لازم التحصيل لا بد ان يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود
١٢٩ ص
(٤١)
تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
١٣٣ ص
(٤٢)
كلام الشيخ في عدم امكان رجوع القيد إلى الهيئة
١٣٥ ص
(٤٣)
تحقيق الكلام في معقولية الواجب المشروط
١٣٦ ص
(٤٤)
عدم معقولية تعلق الاعتبار بأمر على تقدير
١٤٢ ص
(٤٥)
التزام المحقق النائيني برجوع القيد إلى المادة المنتسبة في تصحيح الواجب المشروط
١٤٦ ص
(٤٦)
كلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة لبا
١٤٨ ص
(٤٧)
تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط
١٥١ ص
(٤٨)
ثمرة الفرق بين اختيار الكفاية واختيار الشيخ في الواجب المشروط
١٥٢ ص
(٤٩)
مجازية اطلاق الواجب على الواجب المشروط على رأي صاحب الكفاية
١٥٣ ص
(٥٠)
تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز
١٥٤ ص
(٥١)
دعوى المحقق النهاوندي في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٥٥ ص
(٥٢)
دعوى المحقق الأصفهاني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٥٩ ص
(٥٣)
دعوى المحقق النائيني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٦٢ ص
(٥٤)
دعوى المحقق الخراساني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٦٦ ص
(٥٥)
نقوض ثلاثة على دعوى استحالة الواجب المعلق وتمام الكلام فيها
١٦٧ ص
(٥٦)
تحديد الوجوب المقدمي والمقدار الواجب من المقدمات
١٧١ ص
(٥٧)
المقدمة المفوتة
١٧٩ ص
(٥٨)
موارد وجوب المقدمة قبل ذيها
١٧٩ ص
(٥٩)
تصحيح صاحب الكفاية لوجوب المقدمة المفوتة
١٨٠ ص
(٦٠)
تصحيح المحقق النائيني لوجوب المقدمة المفوتة
١٨٣ ص
(٦١)
تحقيق الحال في المسألة
١٨٦ ص
(٦٢)
حكم التعلم ومعرفة الأحكام
١٩٧ ص
(٦٣)
دوران امر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
٢٠١ ص
(٦٤)
دعوى الشيخ في رجحان تقييد المادة على الهيئة
٢٠٣ ص
(٦٥)
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
٢١٢ ص
(٦٦)
تعريف الواجب النفسي والغيري
٢١٢ ص
(٦٧)
اقتضاء الأصل اللفظي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري
٢١٤ ص
(٦٨)
اقتضاء الأصل العملي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري
٢٢١ ص
(٦٩)
استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الأمر الغيري وموافقته
٢٣٦ ص
(٧٠)
تصحيح عبادية الطهارات الثلاث
٢٤٢ ص
(٧١)
اشكالات خمس في عبادية الطهارات الثلاث
٢٤٥ ص
(٧٢)
وجوه في دفع الاشكالات
٢٤٧ ص
(٧٣)
مقتضي الأصل العملي عند الشك في اعتبار شئ في الطهارات الثلاث
٢٦٤ ص
(٧٤)
عدم اعتبار قصد التوصل بالطهارات الثلاث إلى غاياتها في صحتها
٢٧٣ ص
(٧٥)
تصحيح الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب
٢٧٧ ص
(٧٦)
تصحيح الاتيان بالوضوء بقصد التوصل إلى غاية لم يأت بها
٢٧٩ ص
(٧٧)
فصل في اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري
٢٨١ ص
(٧٨)
اشتراط الايصال في الواجب الغيري ( المقدمة الموصلة )
٢٨٩ ص
(٧٩)
تحقيق في معقولية القول بالمقدمة الموصلة
٢٩٧ ص
(٨٠)
عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٣٠٩ ص
(٨١)
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٣١٨ ص
(٨٢)
ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٢٦ ص
(٨٣)
حكم الشك في وجوب المقدمة ( تأسيس الأصل )
٣٢٨ ص
(٨٤)
أدلة وجوب المقدمة
٣٣١ ص
(٨٥)
مقدمة المستحب والحرام والمكروه
٣٣٤ ص
(٨٦)
مبحث الضد
٣٣٩ ص
(٨٧)
تعريف الضد والاقتضاء
٣٣٩ ص
(٨٨)
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٣٤٠ ص
(٨٩)
مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر
٣٤٠ ص
(٩٠)
تفصيل في مقدمية عدم الضد بين الضد المعدوم والموجود
٣٥٢ ص
(٩١)
مبنى التلازم في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٣٥٦ ص
(٩٢)
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
٣٥٧ ص
(٩٣)
ثمرة القول بالاقتضاء
٣٧٠ ص
(٩٤)
تصحيح الضد العبادي مع قصد الأمر بالضد المزاحم
٣٧٤ ص
(٩٥)
تصحيح الضد العبادي مع قصد الملاك
٣٧٧ ص
(٩٦)
تصحيح الضد العبادي بالقول بالترتب
٣٨٥ ص
(٩٧)
بيان ونقد المقدمات التي أقامها المحقق النائيني لصحة الترتب
٣٩١ ص
(٩٨)
البرهان المختار لاثبات الترتب
٤١٣ ص
(٩٩)
تقريب المحقق العراقي لصحة الترتب والمناقشة فيه
٤٢٠ ص
(١٠٠)
وجوه الاشكال على الترتب
٤٢٢ ص
(١٠١)
تنبيهات الترتب
٤٢٨ ص
(١٠٢)
التنبيه الأول امكان الترتب مساوق لوقوعه
٤٢٨ ص
(١٠٣)
التنبيه الثاني جريان الترتب في بعض الصدر من الواجبين المتزاحمين
٤٢٩ ص
(١٠٤)
التنبيه الثالث عدم جريان الترتب بين الواجبين المقيد أحدهما بالقدرة شرعا
٤٣٢ ص
(١٠٥)
التنبيه الرابع جريان الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث
٤٣٦ ص
(١٠٦)
التنبيه الخامس عدم رفع محذور اجتماع الحكمين من غير التزاحم بالترتب
٤٤٠ ص
(١٠٧)
التنبيه السادس تزاحم حكمين أحدهما أسبق زمانا من الآخر
٤٤٢ ص
(١٠٨)
التنبيه السابع جريان الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها
٤٤٨ ص
(١٠٩)
التنبيه الثامن اجراء الترتب بين التدريجيين
٤٥٣ ص
(١١٠)
فصل أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
٤٥٩ ص
(١١١)
فصل متعلق الأوامر
٤٦٣ ص
(١١٢)
التحقيق في أن الأمر متعلق بالفرد أو الطبيعة
٤٦٩ ص
(١١٣)
فصل نسخ الوجوب
٤٧٩ ص
(١١٤)
فصل حقيقة الوجوب التمييزي
٤٨٣ ص
(١١٥)
المختار في حقيقة الوجوب التمييزي
٤٨٩ ص
(١١٦)
التميز بين الأقل والأكثر
٤٩٥ ص
(١١٧)
فصل حقيقة الوجوب الكفائي
٤٩٧ ص
(١١٨)
فصل الواجب الموسع والمضيق
٥٠٥ ص
(١١٩)
تبعية القضاء للأداء
٥٠٨ ص
(١٢٠)
فصل الأمر بالأمر
٥١٥ ص
(١٢١)
فصل الأمر بعد الأمر
٥١٧ ص
(١٢٢)
الفهرس
٥٢١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص

منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٣٨٦ - تصحيح الضد العبادي بالقول بالترتب

والوجه في ذلك هو : ان ثبوت المدلول الالتزامي عند انتفاء المدلول المطابقي واقعا انما هو بإطلاق الدلالة الالتزامية ودلالتها على ثبوت اللازم مطلقا ، سواء وجد المدلول المطابقي أو لم يوجد ، والإطلاق هاهنا غير ثابت ، لأن الدلالة الالتزامية ليست مما يساق لها الكلام ، فليس المتكلم في مقام البيان من جهتها. مع انه لا يعقل ثبوت الدلالة بقول مطلق لتفرع الدلالة الالتزامية عن المطابقية. فلا يعقل ان يكون المدلول الالتزامي هو اللازم سواء وجد الملزوم أو لم يوجد. فالقدر المتيقن من الدلالة الالتزامية هو ثبوت المدلول الالتزامي عند وجود المطابقي.

إذا عرفت ذلك تعرف الإشكال فيما ذكره السيد الخوئي نقضا وحلا.

اما النقض : فبعض موارده مختص بصورة العلم ، كمثال إخبار البينة بملاقاة الثوب للبول ، وقد عرفت خروجه عن محل الكلام.

هذا مع ان المورد من موارد العلم بخطاء المستند في الإخبار ، لأن المستند في الاخبار عن المدلول الالتزامي هو العلم بالملاقاة للبول ، والمفروض العلم بعدمه ، والعلم بخطاء مستند الاخبار يوجب سقوطه عن الحجية ولو بالنسبة إلى الدلالة المطابقية. فلو أخبر عن الهلال وعلمنا ان منشأ خبره هو رؤيته لخيط في السماء تخيل انه هلال مع احتمال وجود الهلال لم يكن خبره حجة ، فسقوط الدلالة الالتزامية هاهنا لا لأجل تبعيتها للدلالة المطابقية بل لأجل العلم بكذب المستند.

والبعض الآخر كالمورد الثاني لا مانع من الالتزام به وليس فيه مخالفة لضرورة الفقه ، بل هناك من يلتزم بها من دون تردد [١].

هذا مع ان مثال الإخبار عن الملاقاة والنجاسة خارج عن محل الكلام


[١] كالمحقق العراقي قدس‌سره هكذا أفاد سيدنا الأستاذ ( دام ظله ). ( منه عفي عنه ).