منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ١٧٩ - موارد وجوب المقدمة قبل ذيها
المقدمة المفوتة
وبعد هذا كله يقع الكلام في ثمرة الواجب المعلق ، فقد ادعي : ان ثمرته تصحيح وجوب المقدمات المفوتة قبل زمان الواجب [١].
ولأجل ذلك ننقل الكلام إلى أصل المقدمات المفوتة وما دار من البحث حولها ، ولو كان أجنبيا عن مبحث الواجب المعلق ، ولكنه يذكر في ذيله لمناسبة له معه كما ستعرفه من طيات الحديث فيها.
فنقول : أنه وقع التسالم على وجوب بعض المقدمات قبل تحقق وقت ذيها إذا لم يتمكن على الإتيان بها بعد حلول وقت ذيها ، وهي موارد :
منها : التسالم على وجوب حفظ الماء قبل الوقت لمن يعلم أنه لا يجده بعد الوقت ، بل قد أفتى البعض بلزوم تحصيل الماء قبل الوقت لو علم انه لا يتمكن منه بعد الوقت.
منها : التسالم على لزوم الغسل للصوم قبل الفجر. فان وقت الواجب متأخر عن وقت وجوب المقدمة.
[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٠٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.