مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٣٢٢ - استدلال الأخباريّ بالكتاب
تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)[١] ، وقوله عزوجل : (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)[٢] وقوله جلّ جلاله : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[٣].
الثّانية : هي الآيات النّاهية عن الإلقاء إلى التّهلكة ، كقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[٤].
الثّالثة : هي الآيات الآمرة بالتّقوى ، كقوله عزوجل : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[٥] وقوله جلّ جلاله : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)[٦].
تقريب الاستدلال بالآيات المذكورة على وجوب الاحتياط ، هو أنّ القول بالتّرخيص والحكم بالإباحة في الشّبهات ، قول بغير العلم والمعرفة وإلقاء للنّفس إلى التّهلكة ومخالفة للتّقوى والطّاعة ، وكلّ ذلك حرام ومعصية ، وقضيّة هذه الحرمة وجوب الاحتياط وترك الشّبهات بلا شبهة.
وفيه : أنّ تلك الطّوائف من الآيات غير ناهضة للدّلالة على وجوب الاحتياط :
أمّا الطّائفة الاولى ، فلانّ كبرى حرمة القول على الله تعالى بلا علم ـ لكونه تشريعا محرّما ـ مسلّمة عند الكلّ ، لا خلاف فيها بين الاصوليّ والأخباريّ ، فكما أنّ القول بالتّرخيص والحكم بالإباحة في الشّبهات بلا حجّة وعلم ، يكون قولا
[١] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٦٩.
[٢] سورة الأعراف (٧) ، الآية ٢٨.
[٣] سورة الإسراء (١٧) ، الآية ٣٦.
[٤] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٩٥.
[٥] سورة التّغابن (٦٤) ، الآية ١٦.
[٦] سورة آل عمران (٣) ، الآية ١٠٢.