مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٧٥ - تنبيهات
مَسْؤُلاً)[١]. وقوله جلّ وعلا : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)[٢].
تقريب الاستدلال هو أنّ هذه الآيات ظاهرها جعل المؤاخذات والعقوبات على ما في القلب من الخطرات والخطورات ، فمقتضاها حرمة التّجرى واستحقاق المتجرّي الخارج عن زيّ العبوديّة ، للعقوبة.
وأمّا الرّوايات ، فكقوله ٦وسلم : «... ونيّة الكافر شرّ من عمله» [٣] ، وكقوله عليهالسلام : «القضاة أربعة : ثلاثة في النّار ، واحد في الجنّة ، رجل قضى بجور وهو يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم ، فهو في الجنّة» [٤].
دلالة هاتين الرّوايتين على استحقاق المتجرّي للعقوبة واضحة ، حيث إنّ في الاولى ، جعل التّجرّي وهو قصد الكافر للمعصية ، مدار الشّرّ المترتّب عليه العقاب ولو لم يطابق قصده للواقع ولم يتحقّق منه المعصية ؛ وفي الثّانية ، جعل التّجرّي وهو القضاء بالجور وكذا القضاء بالحقّ مع عدم علم القاضي ، مدار العقوبة ودخول النّار ولو انكشف أنّه قضى بالحقّ.
[١] سورة الإسراء (١٧) ، الآية ٣٦.
[٢] سورة الأحزاب (٣٣) ، الآية ٥.
[٣] وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٣ ، ص ٣٥.
[٤] وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦ ، ص ١١.