سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩ - المقدّمة

المقدّمة:

ثمّة في القانون المدني (الإيراني) مادّةتتعلّق بإرث الزوج والزوجة، يوافقها رأيمشهور فقهاء الشيعة، جاء في هذه المادة: «عندمالا يكون هناك وارث آخر غير الزوج أو الزوجة، يأخذ الزوج تمام تركة زوجته المتوفاة، أماالمرأة فتأخذ ـ في هذه الحال ـ نصيبها، فيما تظلّ بقية تركة الزوج محكومةً بحكم المال الذي لا وارث له»[١].

وبمجرّد ملاحظة هذه المادة القانونية يسارع إلى


[١] المادة: ٩٤٩ ق. م.