سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨ - دليل القول الرابع

زمان الحضور فلا ترث سوى الفرض.

دليل القول الرابع

أما دليل القول الرابع، فهو أنه مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المسألة والتي احتوت الروايات الدالة على أن ردّ ما زاد عن الإرث إلى الإمام مختصّ بزمان الحضور، أما الروايات الدالّة على ردّ الباقي إلى الزوجة فتختصّ بزمان غيبة الإمام(عليه السلام).

وسبب هذا الحمل والجمع ظهور أخبار الردّ إلى الإمام في الانحصار بعصر الحضور، انطلاقاً من الأمر الوارد فيها بحمل الباقي إليه(عليه السلام)، كما جاء في خبر ابن الصحاف[١]، أو ورود تعبير «والدفع إلى الإمام» فيها، كما في خبر محمد بن مروان[٢]، أو استخدام كلمة


[١] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب ٤، ح٢.

[٢] المصدر نفسه، ح٧.