سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦ - ترجمة أبي بصير

المال»[١]، ونظير هذا الكلام ما جاء لسلار الديلمي في كتاب «المراسم العلوية»[٢]، ولا ننقل عبارته لشبهها بعبارة «الخلاف».

ومن الواضح أنّ الرواية الأخرى التي تجعل ما فضل عن فرض المرأة لبيت المال هي مجموعة الروايات التي دلّت على إعطاء الباقي للإمام(عليه السلام)، فالردّ للإمام والردّ لبيت المال عنده واحد، فهما تعبيران لمعنى واحد، أو معنى واحد في قالب تعبيرين اثنين.

وإضافةً إلى ما تقدّم، ذكر الشيخ الطوسي في «المبسوط» ما يدلّ دلالةً واضحة على عدم الخلاف بين الشيعة والسنّة في تحويل المال الذي لا وارث له إلى الإمام الظاهر العادل، مع أنّ أهل السنّة قد عقدوا رأيهم على أنّ هذا المال يكون لبيت مال المسلمين.


[١] الطوسي، الخلاف ٤: ١١٦.

[٢] المراسم العلوية : ٢٢٢.