سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
جولة في النظريات واستعراض
لمستنداتها
١٥ ص
(٣)
مقدّمات لاستعراض الرأي
المختار
٢٠ ص
(٤)
النظرية المختارة، تساوي الزوج والزوجة
في الإرث في صورة الانحصار
٢٣ ص
(٥)
أدلّة النظرية
المختارة
٢٤ ص
(٦)
مناقشة المقدّس الأردبيلي
لأدلّة النظرية المعتمدة
٢٥ ص
(٧)
وقفة نقديّة مع مناقشة
المقدّس الأردبيلي(قدس سره)
٢٦ ص
(٨)
ترجمة أبي
بصير
٢٦ ص
(٩)
دليل القول
الرابع
٣٧ ص
(١٠)
شبهة
أخرى
٤٠ ص
(١١)
كلام «مفتاح الكرامة» في
دفع الإشكال
٤١ ص
(١٢)
نتيجة
البحث
٤٤ ص
(١٣)
المصادر
والمراجع
٤٥ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١ - ترجمة أبي بصير
ثانياً: في صورة وجود ظهور في الآية الشريفة، إلاّ أنّ هذا الظهور في حالة وجود وارث غير الزوجين، وكون الإمام أحد الورّاث إلى جانب أحد الزوجين حتى يكون مشمولاً لهذا الظهور، أوّل الكلام، فالإمام لا يقع في مصافّ سائر الورثة، بصريح الروايات الكثيرة: «الإمام وارث من لا وارث له»[١]; ذلك أنّ كلمة «لا» في هذه الأحاديث حرفٌ لنفي الجنس، وعلى أساسه يصبح معنى الحديث: كل من يموت ولا وارث لديه فالإمام هو وارثه، ومن الواضح أنّه مع وجود المرأة، بوصفها وارثاً تعيّن له فرضٌ في القرآن الكريم، لا يمكن اعتبار المتوفى ممّن لا وارث له.
ثالثاً: إذا كان إخراج الآية الشريفة عن ظهورها مشكلاً، فكيف رفع يده عن ظهور الآية في صورة كون الزوج هو الوارث الوحيد لزوجته، مادحاً الله تعالى على وصوله لهذا الرأي، وهو أن تمام سهم
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤٨، ح٥.