سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥ - مناقشة المقدّس الأردبيلي لأدلّة النظرية المعتمدة

تعبيرنا عنها بالموثقة وجود أبان بن عثمان في سندها، حيث اعتبره الكشي من أصحاب الإجماع[١]، منسوباً ـ في الوقت عينه ـ إليه القول بالوقف أو الفطحية أو الناووسية.

نعم، الرواية الموثقة الواردة في «الفقيه» تختلف اختلافاً طفيفاً عما جاء في التهذيب والاستبصار، وذلك على مستوى التقديم والتأخير بين حكم الرجل والمرأة، وكذا في التعابير التي استخدمت، ففي رواية «الفقيه» جاء في مورد إرث الرجل ـ الذي لا يرث زوجته غيره ـ بعد كلمة «المال» كلمة «كلّه»، وهي من أدوات التوكيد.

وموثقة أبي بصير هي: عن أبي عبدالله(عليه السلام): في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه له» قلت: الرجل يموت ويترك امرأته، قال: «المال لها».


[١] اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ٤٤١.