سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - مقدّمات لاستعراض الرأي المختار

(الإيراني) أيضاً، هذا القسم مشترك بين القولالثاني والثالث والرابع، وهو مقبول لا ترد أيةملاحظة على أدلّته، بل قد ادعى كلّ من الشيخ المفيد في الإعلام[١]، وتلميذه السيد المرتضى في الانتصار[٢]، وتلميذه الشيخ الطوسي فيالاستبصار[٣]، والإيجاز[٤]، وكذا ابن زهرة في الغنية[٥]، وابن إدريس الحلي في السرائر[٦].. ادعوا الإجماع عليه.

الأمر الثالث: طبقاً لما جاء في القرآن الكريم حول سهام الإرث، وفرض كلٍّ من الزوج والزوجة من تركة الآخر، يستحقّ الزوج من زوجته نصف تركتها على تقدير عدم وجود ولد لها، أما على تقدير وجود ولد لها فيكون له الربع من تركتها، وفي المقابل تستحقّ الزوجة ـ على تقدير عدم وجود ولد للزوج ـ ربع تركته، أما على


[١] الإعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) ٩: ٥٥.

[٢] الانتصار: ٥٨٤.

[٣] الاستبصار ٤: ١٤٩.

[٤] الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): ٢٧١.

[٥] غنية النزوع ١: ٣٣٢.

[٦] السرائر ٣: ٢٨٤.