سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦ - جولة في النظريات واستعراض لمستنداتها

امرأته، قال: «المال لها» قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها،قال: «المال له»[١].

ومن القائلين بهذه النظرية الشيخ المفيد في كتاب «المقنعة»، حيث ذكر في هذا المجال: «إذا لم يُوجَد مع الأزواج قريبٌ ولا سببٌ للميت ردّ باقي التركة على الأزواج»[٢].

القول الثاني: إنّ ما زاد على فرض الزوجين يرجع إلى الإمام(عليه السلام); بلا فرق في ذلك بين زمان الحضور والغيبة.

ومستند هذه النظرية: الأصل، وظاهر الآية، ورواية جميل بن درّاج عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة»[٣].


[١] التهذيب ٩: ٢٩٥، ح١٠٥٦; الاستبصار ٤: ١٥، ح٥٦٨.

[٢] المقنعة: ٦٩١.

[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب ٣، ح٨.