في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٥ - الأمر السابع حكم الجمع في الصلاة في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)

من عند زوال الشمس الى غروبها، إلّا أن هذه قبل هذه، و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلّا أن هذه قبل هذه‌ ٤٦.

قال الشيخ الطوسي: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، و يختص بها بمقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات، ثمّ بعد ذلك مشترك بينه و بين العصر، الى أن يصير ظلّ كل شي‌ء مثله، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر، و أوّل وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّي الظهر أربع ركعات، و آخره إذا صار ظلّ كل شي‌ء مثليه، و أوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس، و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و أوّل وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، و في أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و لا خلاف بين الفقهاء إنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق‌ ٤٧.

و قال في مسألة حكم الجمع: يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء الآخرة في السفر و الحضر