في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٢ - الأمر السادس مخالفة المشهور من غير مذهب أهل البيت(عليهم السلام) لتصاريح الصحاح

له، و قد صحّ عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر و العصر ٤٠، و عليه فإنّ الإطلاق في الروايات لا تخصّص له.

٣- و خلاصة المشكلة التي تورّط بها الفقهاء من المذاهب الإسلامية في مسألة الجمع بين الصلاتين، فأفتوا خلافاً لما تصرح به الروايات، يرجع الى فهم الأوقات الشرعية للصلاة و تقسيمها بين المختص و المشترك، و طبيعة الالتزام بهذا التقسيم يستدعي تغير السؤال و صياغته بهذه الصورة:

هل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما؟

و بناءً على ذلك ينبغي رفع الخلاف في المسألة بسبب كون الموضوع قد اختلف، و ذلك لأن مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ترى بأنّ الوقت مشترك للصلاتين و الاختصاص من حيث الفضيلة فقط، إذ لا وقت مختص باحدى الصلاتين، لأنّه يسع لكليهما، إلّا أن هذه قبل هذه‌ ٤١.

و فقهاء المذاهب الاخرى يمنعون من الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما، إذ لكل واحدة من الصلاتين‌