في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف
(١)
الجمع بين الصلاتين
١١ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
الأمر الأول أوقات الصلاة
١٢ ص
(٤)
الأمر الثاني حكم الجمع و أسبابه عند
المذاهب
١٥ ص
(٥)
الأمر الثالث الصحاح تؤكد جواز الجمع
مطلقا
٢٠ ص
(٦)
الأمر الرابع شراح مسلم و البخاري
٢٣ ص
(٧)
الأمر الخامس المؤيدات على جواز الجمع
مطلقا
٢٦ ص
(٨)
الأمر السادس مخالفة المشهور من غير
مذهب أهل البيت(عليهم السلام) لتصاريح الصحاح
٢٨ ص
(٩)
الأمر السابع حكم الجمع في الصلاة في
مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)
٣٣ ص
(١٠)
الخلاصة
٣٧ ص
في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٠ - الأمر السادس مخالفة المشهور من غير مذهب أهل البيت(عليهم السلام) لتصاريح الصحاح
عليه حينما أخّر ابن عباس صلاة المغرب عن أول وقتها، و جمع بين الصلاتين في وقت لاحق من غير عذر، بقوله: «لا امّ لك، أ تعلّمنا بالصلاة؟! كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) ٣٢.
٢- ثمّ إنّ الروايات بالاطلاق كقول: «صلّى بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) الظهر و العصر، و المغرب و العشاء جميعاً من غير خوف و لا سفر» ٣٣.
و صلّى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الظهر و العصر جميعاً بالمدينة في غير خوف و لا سفر، قال أبو الزبير: سألت سعيداً، لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحد من امّته ٣٤.
و في غزوة تبوك جمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء، قال: فقلت ما حمله على ذلك، قال: «أراد أن لا يحرج امّته» ٣٥، و جمع في غير مطر ٣٦، و صلّى رسول الله (صلى الله عليه و آله)