في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف
(١)
الجمع بين الصلاتين
١١ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
الأمر الأول أوقات الصلاة
١٢ ص
(٤)
الأمر الثاني حكم الجمع و أسبابه عند
المذاهب
١٥ ص
(٥)
الأمر الثالث الصحاح تؤكد جواز الجمع
مطلقا
٢٠ ص
(٦)
الأمر الرابع شراح مسلم و البخاري
٢٣ ص
(٧)
الأمر الخامس المؤيدات على جواز الجمع
مطلقا
٢٦ ص
(٨)
الأمر السادس مخالفة المشهور من غير
مذهب أهل البيت(عليهم السلام) لتصاريح الصحاح
٢٨ ص
(٩)
الأمر السابع حكم الجمع في الصلاة في
مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)
٣٣ ص
(١٠)
الخلاصة
٣٧ ص
في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٣ - الأمر الرابع شراح مسلم و البخاري
و العشاء يعني جمعهما في وقت إحداهما دون الاخرى) ١٢.
و يؤيده ما عن ابن مسعود، إذ قال: (جمع النبي (صلى الله عليه و آله) يعني في المدينة بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلّا تحرج امّتي) ١٣.
الأمر الرابع: شراح مسلم و البخاري
يستظهرون من الروايات جواز الجمع في الحضر وقاية من الحرج
ناقش النووي في شرحه لصحيح مسلم تأويل الروايات سابقة الذكر التي حملت على اسس مذهبية، و إليك ما نقله عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث:
قال: و للعلماء فيها تأويلات و مذاهب، فمنهم من تأوّلها على أنه جمع لعذر المطر. قال: و هذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين ١٤.
قال و هو ضعيف برواية ابن عباس: «من غير خوف و لا مطر».