في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٣ - الأمر الرابع شراح مسلم و البخاري

و العشاء يعني جمعهما في وقت إحداهما دون الاخرى) ١٢.

و يؤيده ما عن ابن مسعود، إذ قال: (جمع النبي (صلى الله عليه و آله) يعني في المدينة بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلّا تحرج امّتي) ١٣.

الأمر الرابع: شراح مسلم و البخاري‌

يستظهرون من الروايات جواز الجمع في الحضر وقاية من الحرج‌

ناقش النووي في شرحه لصحيح مسلم تأويل الروايات سابقة الذكر التي حملت على اسس مذهبية، و إليك ما نقله عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث:

قال: و للعلماء فيها تأويلات و مذاهب، فمنهم من تأوّلها على أنه جمع لعذر المطر. قال: و هذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين‌ ١٤.

قال و هو ضعيف برواية ابن عباس: «من غير خوف و لا مطر».