في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف
(١)
الجمع بين الصلاتين
١١ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
الأمر الأول أوقات الصلاة
١٢ ص
(٤)
الأمر الثاني حكم الجمع و أسبابه عند
المذاهب
١٥ ص
(٥)
الأمر الثالث الصحاح تؤكد جواز الجمع
مطلقا
٢٠ ص
(٦)
الأمر الرابع شراح مسلم و البخاري
٢٣ ص
(٧)
الأمر الخامس المؤيدات على جواز الجمع
مطلقا
٢٦ ص
(٨)
الأمر السادس مخالفة المشهور من غير
مذهب أهل البيت(عليهم السلام) لتصاريح الصحاح
٢٨ ص
(٩)
الأمر السابع حكم الجمع في الصلاة في
مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)
٣٣ ص
(١٠)
الخلاصة
٣٧ ص
في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣١ - الأمر السادس مخالفة المشهور من غير مذهب أهل البيت(عليهم السلام) لتصاريح الصحاح
الظهر و العصر جميعاً و المغرب و العشاء جميعاً في غير خوف و لا سفر ٣٧، و صليت وراء رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثمانياً جميعاً، و سبعاً جميعاً ٣٨، و هذه الصراحة تنفي التخصيص بحالات العذر.
نعم، هناك رواية واحدة ينقلها الترمذي و هي ساقطة من حيث السند، فعن أبي سلمة يحيى ابن خلف البصري، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه و آله)، قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر).
قال أبو عيسى و حنش: هذا هو «أبو علي الرحبيّ و هو: حسين ابن قيس و هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه أحمد و غيره» ٣٩.
قال البخاري: أحاديثه منكرة و لا يكتب حديثه.
و قال العقيلي في حديثه: من جمع بين صلاتين، فقد أتى باباً من الكبائر لا يتابع عليه، و لا يعرف إلّا به، و لا أصل