في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٢ - الأمر الثالث الصحاح تؤكد جواز الجمع مطلقا
٧- و عن معاذ بن جبل قال: (جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) في غزوة تبوك بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء). قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ فقال: (أراد أن لا يحرج امّته) ٩.
و اختار البخاري في صحيحه جملة من الروايات التي تصرّح بالجمع و ذكرها تحت باب: «تأخير الظهر و العصر» من كتاب «مواقيت الصلاة».
عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (إن النبي (صلى الله عليه و آله) صلّى بالمدينة سبعاً و ثمانياً الظهر و العصر، و المغرب و العشاء)، فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة، قال: عسى ١٠.
و علّق السيد شرف الدين على التذييل الأخير على الرواية بقوله: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ)*.
و عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: (صلّى رسول الله (صلى الله عليه و آله) سبعاً جميعاً و ثمانياً جميعاً) ١١.
و أرسل في باب ذكر العشاء و العتمة عن ابن عمر و أبي أيوب و ابن عباس: (إنّ النبي (صلى الله عليه و آله) صلّى المغرب