في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف
(١)
مسألة المسح على الأرجل في الوضوء
١١ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
مع آية الوضوء أولا
١٣ ص
(٤)
أدلة القائلين بالغسل
١٥ ص
(٥)
أدلة القائلين بالمسح
١٧ ص
(٦)
القول بالجمع و التخيير
٣٥ ص
(٧)
منشأ اختلاف الروايات
٣٦ ص
(٨)
خلاصة البحث
٣٧ ص
في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٧ - أدلة القائلين بالمسح
عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق، و قد مرّ أن هذا الوجه ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أيضاً، و قد تصدى السيد عبد الحسين شرف الدين (قدس سره) للإجابة عليه بقوله:
«الكعبان في آية الوضوء، هما: مفصلا الساقين عن القدمين ٣١ بحكم الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين إذ سألا الباقر (عليه السلام) عنهما ٣٢ و هو الظاهر مما رواه الصدوق عنه أيضاً ٣٣ و قد نصّ أئمة اللغة على أن كل مفصل للعظام كعب ٣٤.
و ذهب الجمهور الى أن الكعبين هنا إنّما هما العظمان الناتئان في جانبي كل ساق. و احتجّوا بأنه لو كان الكعب مفصل الساق عن القدم، لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً،