في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٥ - أدلة القائلين بالمسح

و حيث تعارضت الأخبار، كان المرجع كتاب الله عزّ و جلّ لا نبغي عنه حولًا» ٢٦.

هذا نص ما أفاده (قدس سره).

كما آمن ابن حزم بأن القرآن يحتم حكم المسح بالنسبة للرجلين في الوضوء، و قال: (ان القرآن نزل بالمسح) سواء قرأنا الآية بالخفض أو بالنصب، و أن جماعة من السلف قد قالوا بالمسح، منهم: الإمام علي (عليه السلام)، و ابن عباس، و الحسن، و عكرمة، و الشعبي، و جماعة غيرهم، و هو قول الطبري، و رويت في ذلك آثار ٢٧.

لكنه ذكر بعد ذلك خبر «ويل للأعقاب من النار» و اعتبره ناسخاً للآية القرآنية، و قد اتضح أن هذا الخبر يؤيد الآية فكيف يكون ناسخاً لها؟ و يرد عليه أيضاً كما ذكره الفخر

الرازي بأن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ٢٨.

٢- و ذكر الفخر الرازي للقول بالغسل وجهاً آخر هو: ان الغسل مشتمل على المسح، و لا ينعكس، فكان الغسل أقرب الى الاحتياط، فوجب المصير إليه، و على هذا الوجه يجب‌